ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧
٢٧٧
[مسألة] [١٥] من شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد،
نسب ذلك في المعتبر [١]- كما عن التذكرة [٢] و المنتهى [٣]- إلى علمائنا، و استثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة و البناء [٤].
و يدلّ على هذه الكلّية رواية سماعة، و فيها: «إنّ الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» [٥].
و إطلاق الإجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [٦] الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها، كما نقل التصريح به عن محكيّ كلام جماعة [٧] و هو حسن لو كان تعلّق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم [٨] جواز فعلها
[١] المعتبر ٢: ٣٨٦.
[٢] التذكرة ١: ١٣٥.
[٣] منتهى المطلب ١: ٤١٠.
[٤] منتهى المطلب ١: ٤١٠.
[٥] الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٨.
[٦] في «ط»: وجب.
[٧] انظر الجواهر ١٢: ٣٠٧ و قد وردت العبارة في «ط» هكذا: كلامه و جماعة.
[٨] في «م» ظاهرا: لعدم.