ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١
٣٠١
و المعروف عمّن عدا ابن بابويه تعيّن البناء على الأكثر و الاحتياط، و عنه التخيير بينه و بين البناء على الأقل [١] و هو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة [٢] كما عن العماني [٣].
و ظاهر أكثر تلك الأخبار تعيّن الجلوس في الاحتياط كما عن العماني و الجعفي [٤] إلّا أنّ في مرسلة جميل- و قبله علي بن حديد- أنّ المصلّي بالخيار بينه و بين ركعة قائما [٥]. مضافا إلى ظهور العمومات في تعيّن القيام المصروف إلى التخيير جمعا و التفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.
الثالثة: الشك بين الثنتين و الأربع.
و المعروف فتوى و رواية فيه ما دلّ عليه العمومات [٦] مضافا إلى الروايات الخاصة.
و عن ابن بابويه: الإعادة [٧]، لمصحّحة [٨] محمولة على محامل أقربها وقوع الشكّ قبل إكمال الركعتين.
و قوّى في المدارك [٩] احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل، لصحيحة زرارة [١٠] القابلة للإرجاع إلى مذهب المشهور.
[١] نقل عنه في المختلف: ١٣٣.
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل.
[٣] راجع روض الجنان: ٣٥١.
[٤] ذكري الشيعة: ٢٢٧.
[٥] الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل.
[٧] المقنع في ضمن جوامع الفقهية ٨.
[٨] الوسائل ٥: ٣٢٤ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٧.
[٩] المدارك ٤: ٢٦٠.
[١٠] الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٣.