ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٠
٢٦٠
مسألة [٨] لو شك في الركوع أو اعتقد عدمه فركع، فذكر في الركوع أنّه ركع، فالأظهر بطلان الصلاة
لقاعدة إبطال الزيادة عموما و خصوصا في قوله: «لا يعيد الصلاة من سجدة- أي من زيادتها- و يعيدها من ركعة» [١].
و عن جماعة أنّه يرسل نفسه [٢] و استند لهم تارة بمنع تحقق زيادة الركوع بمجرد هذا الهويّ، بل ينصرف إلى هويّ السجود و إن لم ينوه و نواه لغيره- مع كونه هو الواجب في الواقع- فيكفي في حصوله به النيّة الإجمالية الحاصلة في أوّل الصلاة.
و قد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى [٣] و هو فاسد- إجمالا- بالقطع بصدق الركوع معه و عدم توقفه على رفع الرأس- و تفصيلا- بما أشبع الكلام فيه في الروض [٤].
و اخرى- كما في المدارك- [٥] بأنه لا دليل على الإبطال بهذه الزيادة، و هو كالأوّل في الضعف.
[١] الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديثان ٢ و ٣.
[٢] انظر الجواهر ١٢: ٢٦٠.
[٣] الذكرى: ٢٢٢.
[٤] روض الجنان: ٣٤٨.
[٥] المدارك ٤: ٢٢٤.