ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨
٢٩٨
[مسألة] [٢٣] من شكّ في الأوّلتين أعاد عند علمائنا كافة
كما عن جماعة [١] عدا ابن بابويه [٢] للروايات المستفيضة [٣]. و ما يخالفها [٤] مطروح أو محمول.
و المراد الشكّ في تحققهما.
و في شمول الحكم لأوّلتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.
و دخل في الشاكّ في الأوّلتين من لم يدر كم صلّى، مضافا إلى ورود الروايات [٥] و لعل الإجماع عليه بالخصوص [٦].
[مسألة] [٢٤] إذا حصّل الأوّلتين و تيقّنهما و شكّ في الزائد عليهما
فالصور المتعارفة ذكرا و وقوعا خمس.
[١] انظر الجواهر ١٢: ٣٢٨.
[٢] حكى عنه المختلف ١٣٢.
[٣] الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.
[٤] مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣.
[٥] الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل.
[٦] المنتهى ١: ٤١٠ و نقل في الجواهر ١٢: ٣٣١، عن إرشاد الجعفرية: الإجماع عليه.