ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣
٢٥٣
مسألة [٢] الأصل في السهو عمّا له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا- مع عدم التذكّر في أثنائها- البطلان،
لعدم الإتيان بما أمر به و تخيّل الإتيان غير الإتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [١] المؤيّد بغيره ممّا يشعر أو يدلّ على أنّ مع حفظ الركوع و السجود و إتمامهما لا يقدح نسيان شيء [٢].
و أمّا مع التذكّر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالمنسيّ و ما بعده، لبقاء الأمر به و بالترتيب، إلّا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضيّ أو بلزوم الاستئناف.
و قد يقال: إنّ نسيان الركوع و السجود في محلّهما إخلال بهما و إن تذكّر [٣] قبل الدخول في ركن آخر، فدلّ عموم الاستثناء في قوله (عليه السلام): «لا تعاد
[١]الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ٤: ٧٦٦ الباب ٢٧ من أبواب القراءة، الحديثان ١ و ٩، و الباب ٢٩ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
[٣] في «ط»: لم يذكر.