ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦
٢٨٦
[مسألة] [١٩] إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة
فإن كان في موضعه أتى به و إلّا مضى في صلاته، و على الحكمين الاتفاق فتوى و نصّا، ففي المصحّح: «إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [١].
و في آخر: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو» [٢].
و في رواية أبي بصير: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض» [٣].
و لا كلام في أصل الحكم،
إنّما الكلام في مواضع:
الأوّل: أنّ الظاهر من الشكّ في الفعل لغة و عرفا هو الشك في أصل وجوده لا الشك في صحّته مع العلم بوقوعه،
فيرجع عند الشك في الصحّة إلى الشكّ في وجوده.
[١] الوسائل ٥: ٣٣٦ الباب ٢٣ من أبواب الخلل، ذيل الحديث الأول.
[٢] الوسائل ٥: ٣٣٦ الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
[٣] الوافي ٢: ١٤٢ نقلها عن التهذيب، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة إسماعيل بن جابر. و لم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير.