ملحق أحكام الخلل
(١)
المدخل
٢٥٠ ص
(٢)
مسألة 1 و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة
٢٥١ ص
(٣)
٢٥١ ص
(٤)
٢٥٢ ص
(٥)
٢٥٣ ص
(٦)
٢٥٤ ص
(٧)
٢٥٥ ص
(٨)
٢٥٥ ص
(٩)
٢٥٦ ص
(١٠)
٢٥٦ ص
(١١)
٢٥٧ ص
(١٢)
٢٥٨ ص
(١٣)
٢٥٨ ص
(١٤)
٢٥٩ ص
(١٥)
٢٦٠ ص
(١٦)
٢٦٠ ص
(١٧)
٢٦١ ص
(١٨)
٢٦١ ص
(١٩)
٢٦٢ ص
(٢٠)
٢٦٣ ص
(٢١)
٢٦٤ ص
(٢٢)
٢٦٥ ص
(٢٣)
٢٦٥ ص
(٢٤)
٢٦٦ ص
(٢٥)
٢٦٧ ص
(٢٦)
٢٦٨ ص
(٢٧)
٢٦٨ ص
(٢٨)
٢٦٩ ص
(٢٩)
٢٧٠ ص
(٣٠)
٢٧١ ص
(٣١)
٢٧٢ ص
(٣٢)
٢٧٣ ص
(٣٣)
٢٧٤ ص
(٣٤)
٢٧٥ ص
(٣٥)
٢٧٦ ص
(٣٦)
٢٧٧ ص
(٣٧)
٢٧٧ ص
(٣٨)
٢٧٨ ص
(٣٩)
٢٧٩ ص
(٤٠)
٢٨٠ ص
(٤١)
٢٨٢ ص
(٤٢)
٢٨٢ ص
(٤٣)
٢٨٣ ص
(٤٤)
٢٨٤ ص
(٤٥)
٢٨٤ ص
(٤٦)
٢٨٥ ص
(٤٧)
٢٨٦ ص
(٤٨)
٢٨٦ ص
(٤٩)
٢٨٦ ص
(٥٠)
٢٨٦ ص
(٥١)
٢٨٧ ص
(٥٢)
٢٨٨ ص
(٥٣)
٢٨٩ ص
(٥٤)
٢٩٠ ص
(٥٥)
٢٩١ ص
(٥٦)
٢٩١ ص
(٥٧)
٢٩٢ ص
(٥٨)
٢٩٢ ص
(٥٩)
٢٩٢ ص
(٦٠)
٢٩٢ ص
(٦١)
٢٩٣ ص
(٦٢)
٢٩٣ ص
(٦٣)
٢٩٤ ص
(٦٤)
٢٩٤ ص
(٦٥)
٢٩٦ ص
(٦٦)
٢٩٦ ص
(٦٧)
٢٩٧ ص
(٦٨)
٢٩٨ ص
(٦٩)
٢٩٨ ص
(٧٠)
٢٩٨ ص
(٧١)
٢٩٩ ص
(٧٢)
٢٩٩ ص
(٧٣)
٣٠٠ ص
(٧٤)
٣٠٠ ص
(٧٥)
٣٠١ ص
(٧٦)
٣٠١ ص
(٧٧)
٣٠٢ ص
(٧٨)
٣٠٢ ص
(٧٩)
٣٠٣ ص
(٨٠)
٣٠٣ ص
(٨١)
٣٠٤ ص
(٨٢)
٣٠٥ ص
(٨٣)
٣٠٦ ص
(٨٤)
٣٠٦ ص
(٨٥)
مسألة 26 و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال
٣٠٧ ص
(٨٦)
٣٠٧ ص
(٨٧)
٣٠٨ ص
(٨٨)
٣٠٩ ص
(٨٩)
٣٠٩ ص
(٩٠)
٣١٠ ص
(٩١)
٣١١ ص
(٩٢)
مسألة 28 و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،
٣١٢ ص
(٩٣)
٣١٢ ص
(٩٤)
٣١٣ ص
(٩٥)
٣١٣ ص
(٩٦)
٣١٣ ص
(٩٧)
٣١٤ ص
(٩٨)
٣١٥ ص
(٩٩)
٣١٦ ص
(١٠٠)
٣١٦ ص
(١٠١)
٣١٧ ص
(١٠٢)
٣١٨ ص
(١٠٣)
٣١٨ ص
(١٠٤)
٣١٩ ص
(١٠٥)
٣٢٠ ص
(١٠٦)
٣٢١ ص
(١٠٧)
٣٢٢ ص
(١٠٨)
٣٢٣ ص
(١٠٩)
٣٢٩ ص
(١١٠)
٣٢٩ ص
(١١١)
٣٣٠ ص
(١١٢)
٣٣١ ص
(١١٣)
٣٣١ ص
(١١٤)
٣٣٢ ص
(١١٥)
الزيادة في الصلاة
٣٣٢ ص
(١١٦)
٣٣٢ ص
(١١٧)
٣٣٣ ص
(١١٨)
٣٣٤ ص
(١١٩)
٣٣٥ ص
(١٢٠)
٣٣٦ ص
(١٢١)
٣٣٦ ص
(١٢٢)
٣٣٧ ص
(١٢٣)
٣٣٨ ص
(١٢٤)
٣٣٨ ص

ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٤

٣٣٤

و يعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة، مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها، فإن كان عمدا فصلاته باطلة لأجل النهي المتعلّق بالجزء. و إن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع و لا يلزم الزيادة.

ثمّ إنّ الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين:

أحدهما: نفس الزيادة، و الثاني: من حيث التشريع، و قد يتمحّض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة.

ثمّ إنّ أدلّة إبطال الزيادة إنّما تعارض صحيحة زرارة الدالّة على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [١] إذا قلنا بأنّها مختصّة بالإخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمّد- كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة- لكن أدلّة الزيادة [٢] حيث إنّها أيضا مختصّة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخصّ مطلقا من الصحيحة فتخصّصها، كما أنّه لو لم ندّع الاختصاص من الطرفين لكانت أخصّ من الصحيحة.

و قد يتوهّم أنّ قوله (عليه السلام)- في رواية سفيان [بن] السمط-: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان» [٣] تدلّ على صحة الصلاة بالزيادة و النقيصة السهوية فتعارض ما مرّ من أدلّة الزيادة.

و قد أجيب عنه بأنّ المراد بالزيادة و النقيصة الداخلتين إجماعا هما غير المبطلتين، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحّة و نفي الإبطال فيما شك في إبطاله من الزيادة و النقيصة.

و فيه نظر لا يخفى، إذا الرواية لا تقييد فيها، فيكون الأمر بسجدة السهو


[١] الوسائل ٤: ٩٣٤ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ٥: ٣٤٦ الباب ٣٢ من أبواب الخلل، الحديث ٣.