ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣١
في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) [١].
و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) [٢].
و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [٣]- و بعض من مال إليه- [٤] عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على اعتبار حفظ عدده و اليقين [٥]، إذ [٦] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [٧] المعتضدة بما مرّ. و ظنّ التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
[نسيان القراءة أو الجهر و الإخفات]
و كذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر و الإخفات في جميع مواضعهما أو ناسي أبعاض ال قراءة مثل الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض أجزائهما حتى ركع فإنه يمضي جميع ذلك للنصّ [٨].
بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور، لعموم
[١] المختلف ١٤٨.
[٢] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.
[٣] السرائر ١: ٢٥٠.
[٤] كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ و المحقق في المعتبر ٢: ٣٨٦.
[٥] الوسائل ٥: ٢٩٩- ٣٠٣ الباب الأول من أبواب الخلل.
[٦] ليس في المخطوطة: إذ.
[٧] في الصفحة السابقة
[٨] الوسائل ٤: ٧٦٨ و ٧٦٩ الباب ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة.