ملحق أحكام الخلل
(١)
المدخل
٢٥٠ ص
(٢)
مسألة 1 و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة
٢٥١ ص
(٣)
٢٥١ ص
(٤)
٢٥٢ ص
(٥)
٢٥٣ ص
(٦)
٢٥٤ ص
(٧)
٢٥٥ ص
(٨)
٢٥٥ ص
(٩)
٢٥٦ ص
(١٠)
٢٥٦ ص
(١١)
٢٥٧ ص
(١٢)
٢٥٨ ص
(١٣)
٢٥٨ ص
(١٤)
٢٥٩ ص
(١٥)
٢٦٠ ص
(١٦)
٢٦٠ ص
(١٧)
٢٦١ ص
(١٨)
٢٦١ ص
(١٩)
٢٦٢ ص
(٢٠)
٢٦٣ ص
(٢١)
٢٦٤ ص
(٢٢)
٢٦٥ ص
(٢٣)
٢٦٥ ص
(٢٤)
٢٦٦ ص
(٢٥)
٢٦٧ ص
(٢٦)
٢٦٨ ص
(٢٧)
٢٦٨ ص
(٢٨)
٢٦٩ ص
(٢٩)
٢٧٠ ص
(٣٠)
٢٧١ ص
(٣١)
٢٧٢ ص
(٣٢)
٢٧٣ ص
(٣٣)
٢٧٤ ص
(٣٤)
٢٧٥ ص
(٣٥)
٢٧٦ ص
(٣٦)
٢٧٧ ص
(٣٧)
٢٧٧ ص
(٣٨)
٢٧٨ ص
(٣٩)
٢٧٩ ص
(٤٠)
٢٨٠ ص
(٤١)
٢٨٢ ص
(٤٢)
٢٨٢ ص
(٤٣)
٢٨٣ ص
(٤٤)
٢٨٤ ص
(٤٥)
٢٨٤ ص
(٤٦)
٢٨٥ ص
(٤٧)
٢٨٦ ص
(٤٨)
٢٨٦ ص
(٤٩)
٢٨٦ ص
(٥٠)
٢٨٦ ص
(٥١)
٢٨٧ ص
(٥٢)
٢٨٨ ص
(٥٣)
٢٨٩ ص
(٥٤)
٢٩٠ ص
(٥٥)
٢٩١ ص
(٥٦)
٢٩١ ص
(٥٧)
٢٩٢ ص
(٥٨)
٢٩٢ ص
(٥٩)
٢٩٢ ص
(٦٠)
٢٩٢ ص
(٦١)
٢٩٣ ص
(٦٢)
٢٩٣ ص
(٦٣)
٢٩٤ ص
(٦٤)
٢٩٤ ص
(٦٥)
٢٩٦ ص
(٦٦)
٢٩٦ ص
(٦٧)
٢٩٧ ص
(٦٨)
٢٩٨ ص
(٦٩)
٢٩٨ ص
(٧٠)
٢٩٨ ص
(٧١)
٢٩٩ ص
(٧٢)
٢٩٩ ص
(٧٣)
٣٠٠ ص
(٧٤)
٣٠٠ ص
(٧٥)
٣٠١ ص
(٧٦)
٣٠١ ص
(٧٧)
٣٠٢ ص
(٧٨)
٣٠٢ ص
(٧٩)
٣٠٣ ص
(٨٠)
٣٠٣ ص
(٨١)
٣٠٤ ص
(٨٢)
٣٠٥ ص
(٨٣)
٣٠٦ ص
(٨٤)
٣٠٦ ص
(٨٥)
مسألة 26 و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال
٣٠٧ ص
(٨٦)
٣٠٧ ص
(٨٧)
٣٠٨ ص
(٨٨)
٣٠٩ ص
(٨٩)
٣٠٩ ص
(٩٠)
٣١٠ ص
(٩١)
٣١١ ص
(٩٢)
مسألة 28 و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،
٣١٢ ص
(٩٣)
٣١٢ ص
(٩٤)
٣١٣ ص
(٩٥)
٣١٣ ص
(٩٦)
٣١٣ ص
(٩٧)
٣١٤ ص
(٩٨)
٣١٥ ص
(٩٩)
٣١٦ ص
(١٠٠)
٣١٦ ص
(١٠١)
٣١٧ ص
(١٠٢)
٣١٨ ص
(١٠٣)
٣١٨ ص
(١٠٤)
٣١٩ ص
(١٠٥)
٣٢٠ ص
(١٠٦)
٣٢١ ص
(١٠٧)
٣٢٢ ص
(١٠٨)
٣٢٣ ص
(١٠٩)
٣٢٩ ص
(١١٠)
٣٢٩ ص
(١١١)
٣٣٠ ص
(١١٢)
٣٣١ ص
(١١٣)
٣٣١ ص
(١١٤)
٣٣٢ ص
(١١٥)
الزيادة في الصلاة
٣٣٢ ص
(١١٦)
٣٣٢ ص
(١١٧)
٣٣٣ ص
(١١٨)
٣٣٤ ص
(١١٩)
٣٣٥ ص
(١٢٠)
٣٣٦ ص
(١٢١)
٣٣٦ ص
(١٢٢)
٣٣٧ ص
(١٢٣)
٣٣٨ ص
(١٢٤)
٣٣٨ ص

ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١

٣٢١

يتحقّق العزم إلى إتيان تمام العبادة المطلوبة، فتبطل.

و يمكن الجواب بأحد وجهين:

الأوّل: منع عدم إمكان أصالة العدم، إمّا لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من إجراء أصالة عدم العروض سيّما مع العزم على التحفّظ، و إمّا لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي أو البطلان أو الاحتياط من أقسام الشكوك.

الثاني: منع عدم تحقّق العزم و لو سلّمنا عدم إجراء أصالة عدم العروض، بدعوى أنّه يكفي في النية أن يعزم عند إرادة الشروع على الإتيان بصلاة مطلوبة للشارع، إمّا بهذا الفعل الذي شرع فيه إن لم يتفق فيه شكّ، و إمّا بفعل آخر، و هذا ليس ترديدا في أصل الفعل و لا في الأفعال الاختياريّة، بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقيّة الخارجة عن الاختيار.

هذا كلّه إذا قلنا بعدم كون التحفّظ عن السهو و الشكّ مقدورا، و أمّا إذا قلنا بمقدوريّته فلا إشكال في تحقّق العزم مع البناء على التحفّظ.

ثمّ على القول بعدم الاشتراط، فهل يجب معرفتها بالوجوب المستقلّ المجرّد عن الشرطيّة، أم لا؟ الظاهر: الوجوب مقدّمة، بمعنى وجوبه لئلّا يقع في محذور الإبطال، إذ المضيّ على الشكّ من غير معرفة حكمه إبطال أيضا كالقطع.

و أمّا أصالة عدم العروض فلا يجدي، لاستلزامها الوقوع في الإبطال المحرّم غالبا.

و إن شئت فقل: إنّ ثبوت العلم الإجمالي بوقوع السهو كثيرا و إن كان في المستقبل يمنع عن إجراء الأصل [١].


[١] في هامش «م» هنا ما يلي: «مع ان الظن يقوم مقام العلم عند تعذّر العلم، كما هو المفروض فيما نحن فيه» و لعله مرتبط بقوله: إذا ظنّ بوقوعه في الحرام [الآتي بعد سطور].