ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١
٣١١
و وجوب الفورية و إن كان مجمعا عليه- كما هو صريح الروض [١] و ظاهر الذكرى [٢]- إلّا أنّه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الإجماعين] [٣] لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفوريّة.
و ما دلّ في السجدتين للتكلّم [٤]- على فرض تسليم سنده و دلالته على المدعى- لا يثبت المطلوب.
فهذا هو الأقوى وفاقا للحلّي [٥] و الفاضل [٦] و ولده [٧] و المحقّق الثاني [٨] و الشهيدين [٩] و كثير ممّن تأخّر عنهم، بل أكثرهم [١٠]
[١] روض الجنان: ٣٥٣.
[٢] ذكري الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع.
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.
[٤] الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٥] السرائر ١: ٢٥٦.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠.
[٧] إيضاح الفوائد ١: ١٤٢ قال (رحمه اللّٰه): (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه، و هو اختيار والدي المصنّف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، و هو الأقوى عندي.
[٨] جامع المقاصد ٢: ٤٩٢.
[٩] الروضة البهيّة ١: ٧١٠- ٧١١.
[١٠] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ١٩٤ و عبارة: «بل أكثرهم» ليس في «م».