ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠
٣١٠
قابلة للتتميم. و لا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة، لأنّها في نظر الشارع مفتاح للدخول.
و منه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة و الأدائيّة و القضائيّة لو اعتبرتا في نيّة الأصل.
و لم تجب فيها السورة، و مقتضى ذلك و إن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح، إلّا أنّه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعيّن الفاتحة و احتاج إلى التحريم و التحليل، إلّا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا.
فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصّة المعيّنة للفاتحة في بعض الموارد [١] المتمّم بعدم الفصل.
و في البطلان بتخلّل الحدث قولان: من أنّ التسليم على تقدير النقص وقع في غير محلّه فيبطل بالمنافي و أنّه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلّم بين صلاة الأصل و الاحتياط [٢] و أنّ ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثّقة عمّار [٣] كون الشخص في أثناء الصلاة.
و من أنّ التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محلّه و مخرج، و لهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة.
و الأمر بالإتمام في الموثقة [٤] كناية عن فعل المتمّم بصلاة مبتدئة، و لهذا يجب فيها الافتتاح و يتعيّن الفاتحة و يجوز الجلوس.
[١] الوسائل ٥: ٣١٩ الباب ٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢ و الباب ١٠، الأحاديث ٥ و ٧ و ٩ و الباب ١١ الحديثان ٣ و ٦.
[٢] الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
[٤] يعني موثّقة عمّار المتقدّمة.