ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦
٣٠٦
[مسألة] [٢٥] لو ظنّ أحد الطرفين
- إذا أحرز الأوليين- بنى عليه و لو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم و معاقد إجماعاتهم. و كذا إذا تعلّق ظنّه بهما على المشهور، لعموم النبويّين: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [١] و في الآخر «إذا شكّ أحدكم فليتحرّ» [٢].
و خصوص رواية صفوان المصحّحة: «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [٣].
و بها يخصّص ما دلّ على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين [٤] و حتّى يكون على يقين [٥]. خلافا للمحكيّ عن الحلّي [٦] و ظاهر جماعة، فألحقوا الظنّ بهما بالشكّ، للعمومات.
[١] سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحرّي بتفاوت يسير.
[٢] سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.
[٣] الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[٤] الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.
[٥] الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[٦] السرائر ١: ٢٥٠ يفهم من قوله (رحمه اللّٰه): «بعد ان يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين» كما فهم العلّامة (رحمه اللّٰه) في المختلف: ١٣٦ حيث قال (رحمه اللّٰه): و هذا القول منه يوهم ان غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين.