ملحق أحكام الخلل
(١)
المدخل
٢٥٠ ص
(٢)
مسألة 1 و هو إن كان عن عمد بالإخلال بما له مدخليّة في صحّة الصلاة
٢٥١ ص
(٣)
٢٥١ ص
(٤)
٢٥٢ ص
(٥)
٢٥٣ ص
(٦)
٢٥٤ ص
(٧)
٢٥٥ ص
(٨)
٢٥٥ ص
(٩)
٢٥٦ ص
(١٠)
٢٥٦ ص
(١١)
٢٥٧ ص
(١٢)
٢٥٨ ص
(١٣)
٢٥٨ ص
(١٤)
٢٥٩ ص
(١٥)
٢٦٠ ص
(١٦)
٢٦٠ ص
(١٧)
٢٦١ ص
(١٨)
٢٦١ ص
(١٩)
٢٦٢ ص
(٢٠)
٢٦٣ ص
(٢١)
٢٦٤ ص
(٢٢)
٢٦٥ ص
(٢٣)
٢٦٥ ص
(٢٤)
٢٦٦ ص
(٢٥)
٢٦٧ ص
(٢٦)
٢٦٨ ص
(٢٧)
٢٦٨ ص
(٢٨)
٢٦٩ ص
(٢٩)
٢٧٠ ص
(٣٠)
٢٧١ ص
(٣١)
٢٧٢ ص
(٣٢)
٢٧٣ ص
(٣٣)
٢٧٤ ص
(٣٤)
٢٧٥ ص
(٣٥)
٢٧٦ ص
(٣٦)
٢٧٧ ص
(٣٧)
٢٧٧ ص
(٣٨)
٢٧٨ ص
(٣٩)
٢٧٩ ص
(٤٠)
٢٨٠ ص
(٤١)
٢٨٢ ص
(٤٢)
٢٨٢ ص
(٤٣)
٢٨٣ ص
(٤٤)
٢٨٤ ص
(٤٥)
٢٨٤ ص
(٤٦)
٢٨٥ ص
(٤٧)
٢٨٦ ص
(٤٨)
٢٨٦ ص
(٤٩)
٢٨٦ ص
(٥٠)
٢٨٦ ص
(٥١)
٢٨٧ ص
(٥٢)
٢٨٨ ص
(٥٣)
٢٨٩ ص
(٥٤)
٢٩٠ ص
(٥٥)
٢٩١ ص
(٥٦)
٢٩١ ص
(٥٧)
٢٩٢ ص
(٥٨)
٢٩٢ ص
(٥٩)
٢٩٢ ص
(٦٠)
٢٩٢ ص
(٦١)
٢٩٣ ص
(٦٢)
٢٩٣ ص
(٦٣)
٢٩٤ ص
(٦٤)
٢٩٤ ص
(٦٥)
٢٩٦ ص
(٦٦)
٢٩٦ ص
(٦٧)
٢٩٧ ص
(٦٨)
٢٩٨ ص
(٦٩)
٢٩٨ ص
(٧٠)
٢٩٨ ص
(٧١)
٢٩٩ ص
(٧٢)
٢٩٩ ص
(٧٣)
٣٠٠ ص
(٧٤)
٣٠٠ ص
(٧٥)
٣٠١ ص
(٧٦)
٣٠١ ص
(٧٧)
٣٠٢ ص
(٧٨)
٣٠٢ ص
(٧٩)
٣٠٣ ص
(٨٠)
٣٠٣ ص
(٨١)
٣٠٤ ص
(٨٢)
٣٠٥ ص
(٨٣)
٣٠٦ ص
(٨٤)
٣٠٦ ص
(٨٥)
مسألة 26 و المشهور- من غير خلاف يعتد به- عدم الفرق في اعتبار الظنّ بين الأعداد و الأفعال
٣٠٧ ص
(٨٦)
٣٠٧ ص
(٨٧)
٣٠٨ ص
(٨٨)
٣٠٩ ص
(٨٩)
٣٠٩ ص
(٩٠)
٣١٠ ص
(٩١)
٣١١ ص
(٩٢)
مسألة 28 و الأقوى إلحاق الأجزاء المنسيّة بصلاة الاحتياط في هذا الحكم،
٣١٢ ص
(٩٣)
٣١٢ ص
(٩٤)
٣١٣ ص
(٩٥)
٣١٣ ص
(٩٦)
٣١٣ ص
(٩٧)
٣١٤ ص
(٩٨)
٣١٥ ص
(٩٩)
٣١٦ ص
(١٠٠)
٣١٦ ص
(١٠١)
٣١٧ ص
(١٠٢)
٣١٨ ص
(١٠٣)
٣١٨ ص
(١٠٤)
٣١٩ ص
(١٠٥)
٣٢٠ ص
(١٠٦)
٣٢١ ص
(١٠٧)
٣٢٢ ص
(١٠٨)
٣٢٣ ص
(١٠٩)
٣٢٩ ص
(١١٠)
٣٢٩ ص
(١١١)
٣٣٠ ص
(١١٢)
٣٣١ ص
(١١٣)
٣٣١ ص
(١١٤)
٣٣٢ ص
(١١٥)
الزيادة في الصلاة
٣٣٢ ص
(١١٦)
٣٣٢ ص
(١١٧)
٣٣٣ ص
(١١٨)
٣٣٤ ص
(١١٩)
٣٣٥ ص
(١٢٠)
٣٣٦ ص
(١٢١)
٣٣٦ ص
(١٢٢)
٣٣٧ ص
(١٢٣)
٣٣٨ ص
(١٢٤)
٣٣٨ ص

ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣

و الذكرى [١] إلى الأكثر، مع وقوع العطف في المرسلة ب«ثمّ» [٢] و لعلّه لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيّد العمومات مع بعده.

الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس،

فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة، للأخبار [٣] مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة و عدم المبطل.

و إن كان في حال القيام فالمشهور- بل في شرح الفريد البهبهاني [٤] إنّه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الإجماع عليه، و في غيره [٥] حكي عن جماعة عدم الخلاف- هو هدم القيام و عمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتّى يقال: إنّه لا دليل على الهدم و قلب الشكّ و لا بدّ من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشكّ، بل لدخوله حال القيام في العمومات البناء على الأكثر.

و إن كان الشكّ حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:

البناء على الأقل للأصل، و البطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، و التردّد بين محذوري، الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة [٦] و في ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.

و يمكن توجيههما بأنّ المستفاد- بعد التأمّل- من نصوص السهو في العدد [٧] هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.


[١] الذكرى: ٢٢٦.

[٢] راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.

[٣] الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.

[٤] مصابيح الظلام (مخطوط).

[٥] انظر الجواهر ١٢: ٣٥٤.

[٦] قاله الشهيد (قدّس سرّه) في الروضة البهية ١: ٧٠٨.

[٧] في النسختين- هنا- زيادة: بعد التأمّل.