ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢
٣٠٢
الرابعة: الشكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع.
و المعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر و الاحتياط.
و المشهور في احتياطها: ركعتان قائما و ركعتان جالسا، كما دلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير [١] و عن ابن بابويه و الإسكافي تبديل الأوّلتين بواحدة [٢] و لعلّه لرواية ابن الحجاج- المصحّحة- عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن [٣] و في سندها ما ترى، و متنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور [٤].
و في تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعيّنه، أقوال، الظاهر أنّ الأكثر على الأوّل، جمودا على المرسلة المتقدّمة، و عن المفيد [٥] و سلّار [٦] الثالث. و لعلّه لظاهر العمومات.
و عن الفاضل [٧] و الشهيدين [٨] و المحقق الثاني [٩] الثاني، للجمع بين المرسلة و العمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات و هو حسن، و إن كان الأوّل أحسن و أحوط.
و في وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك [١٠]
[١] الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
[٢] نقل عنهما المختلف ١٣٣.
[٣] الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث الأول، و فيه: عن أبي إبراهيم، قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
[٤] انظر الفقيه ١: ٣٥٠، الحديث ١٠٢١.
[٥] نسبه في المختلف ١٣٤ إلى المفيد في الرسالة الغرية.
[٦] المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥.
[٧] القواعد ١: ٤٣.
[٨] الروضة ١: ٧٠٨ و الذكرى: ٢٢٦.
[٩] حاشية الشرائع الورقة: ٣٧ (مخطوط).
[١٠] المسالك: ١: ٣٢.