ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨
٢٦٨
[مسألة [١]] [١٢] إذا نسي التسليم فظاهر بعض [٢] بطلان الصلاة،
إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.
و يمكن الإيراد عليه بوجهين:
الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأنّ المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلّف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.
و بعبارة أخرى: في حالة يتوجّه على المكلف الأمر بإيجاد ماهيّة الصلاة المتوقف على إيجاد بقيّة الأجزاء.
و المراد بالبطلان- حينئذ- عدم الاعتداد بالماهيّة المركّبة من الأجزاء الماضيّة و الأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، و فيما نحن فيه نمنع كون المكلّف في زمان وقوع الإبطال [٣] مكلفا بالماهيّة المركّبة من الماضيّة و ما بقي- أعني:
[١] هذه المسألة إلى أخرها غير موجودة في «ط» و محلها بياض، و كتب في هامش الصفحة.
محذوف لزيادته.
[٢] يظهر من المحقق في الشرائع ١: ١١٥.
[٣] في «م» زيادة: ليس.