ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨
٢٥٨
مسألة [٧] لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر،
كما عن غير واحد [١]، لعموم أدلّة بطلان الزيادة في الصلاة [٢] و خصوص الرواية: «إذا استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد» [٣].
و عن المتأخّرين- كما في المسالك [٤]- تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، استنادا إلى روايات [٥] أخص من أدلّة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة [٦] و هو ممنوع، و اخرى بموافقة العامّة و هي من المرجّحات الخارجيّة غير الجارية في العام و الخاص المطلقين.
اللّٰهم إلّا أن يمنع من نهوض كلّ خاصّ- و لو اعتبر سندا- لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن
[١] انظر المدارك ٤: ٢٢٠ و الجواهر ١٢: ٢٥٢.
[٢] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
[٤] المسالك ١: ٣١.
[٥] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧.
[٦] الجواهر ١٢: ٢٥٦.