فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠ - تمهيد

المذكور، وينسب الولد للزوجين ويتم التوارث بينه وبينهما.

س ١٣- إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ويمكن تنشيطها باستخدام دم أجنبي ومن ثم زرعها في رحم الزوجة. فهل يجوز ذلك؟

ج- نعم يجوز ذلك، وينسب الولد للزوجين، ويتم التوارث بينه وبينهما.

س ١٤- إذا كان مبيض الزوجة عاطلًا عن العمل، فهل يجوز اخذ بيضة من امرأة أجنبية وإخصابها بحيامن الزوج ومن ثم زرعها في رحم الزوجة؟ ولمن ينتسب الجنين إذا تكامل وولد؟

ج- الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه وبينهما إشكال، واللازم التصالح.

س ١٥- رجل متزوج من اثنين، رحم الزوجة الأولى عاطل عن العمل، ورحم الثانية صالح، فهل يجوز اخذ بويضة الزوجة العاطل رحمها وتخصيبها مع حيمن زوجها، ثم زرعها في رحم الزوجة الثانية الصالح؟

ج- نعم يجوز ذلك وينسب الولد حينئذٍ للزوج وللزوجة الأولى صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهما.