فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨ - الاستنساخ البشري
ج- لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما، على ما تقدم في جواب السؤال الثاني.
(سادساً): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟
ج- مقتضى ما تقدم عدم المحرمية بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية، فضلًا عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه. نعم قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من بعضه، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أن المرتكزات الشرعية قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم، ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين صاحب الخلية، بل حتى بينه وبين أبيه وأخيه وابنه، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها كأخيها واختها وابنها وبنتها ونحوهم.
(سابعاً): ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديته أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
ج- يعود الحيوان طبعاً لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة، لأن نمو الجسم المملوك تابع له، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه،