فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٤

ج- إذا رجع الاهمال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متسامحاً في دفع الدواء القاتل. أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.

س ١٦٢- إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية؟

ج- لا دية، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له.

س ١٦٣- الجنين من الحرام عند إسقاطه من قبل الطبيب بأذن أهله على من تجب ديته؟

ج- تجب الدية على المباشر للإسقاط كالطبيب إذا كان بعملية إجهاض، والمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة حتى اسقطت أو نحو ذلك.

س ١٦٤- لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى من تكون الدية؟

ج- تكون الدية على التي قامت بالإجهاض، دون الراضية به وإن كانتا مشتركتين في المعصية.

س ١٦٥- أحد الاخوة يعمل في مستشفى على آلة غسل الكلى وبينما كان يغسل لاحد المرضى تعطلت الآلة مما أدى الى فقدان المريض لكمية من الدم ثم بعد اصلاحها عاود الغسل لكنه أوقفه قبل عشرين دقيقة من تمام مدة الغسل بأمر من المشرف‌