فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٤ - مرض الإيدز

ج- يحرم على المرأة القيام بما يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.

س ١٢٥- ما حكم اعتبار مرض الأيدز مرض موت؟

ج- لا يترتب على ذلك أثر شرعي على فتوانا.

س ١٢٦- هل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلًا؟

ج- يجب إعلام ذوي المريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.

س ١٢٧- لو علم مسلم أنه مصاب بمرض الأيدز المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟

ج- يحرم عليه ممارسة الجنس معها إذا كانت الممارسة توجب انتقال المرض إليها.