فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤ - تمهيد

وبمن يلحق الطفل بعد الولادة؟

ج- أما تخصيب بويضة المراة الأجنبية بالسائل المذكور فالأحوط وجوباً تركه. وأما زرعه بعد التخصيب في رحم الزوجة فيجري عليه ما تقدم في جواب السؤال (١٧) ولو حصل ذلك فيلحق الطفل بعد الولادة بصاحب الحيمن وصاحبة البويضة. لكن في ثبوت التوارث بينه وبينهما إشكال فاللازم التصالح.

س ٢٠- زوجة مبيضاها تالفان، فإذا أخذنا مبيضاً من امرأة أجنبية حيّة أو ميتة، وزرعناه بجانب المبيض التالف للزوجة ثم صار حملًا طبيعياً في رحمها أو عن طريق الأنبوب، فهل يجوز ذلك؟ ولمن ينسب الطفل؟

وكذلك الحال إذا كان رحم الزوجة تالفاً هذه المرة وليس المبيض، وزرعنا لها رحماً كاملًا مأخوذا من أجنبية حية أو ميتة، وصار لها طفل فما هو موقف الشرع من هذا الاجراء؟ ولمن يعود الطفل؟

ج- يجوز ذلك في جميع الفروض ويلحق الولد بالزوجين. لكن ذكرنا في جواب السؤال السابع أنه لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض من المرأة الميتة المسلمة. فليلاحظ.

س ٢١- رجل خصيتاه تالفتان‌وهما مصدر الحيامن والسائل المنوي‌وزوجته مبيضها تالف أيضاً فإذا زرعنا للرجل خصية من أجنبي‌