فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢ - تمهيد

هذه الحالة يمكن تخصيب حيمن الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب خارجي، ثم زرع اللقيحة بعد ذلك في رحم امرأة أجنبية صالح. فهل يجوز ذلك؟ وبمن يلحق الطفل بعد الولادة؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة أو بصاحبة الرحم المغذي وهي الأجنبية؟

ج- الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة بحيمن غير زوجها. إلا أن تطول المدة، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً، ويصدق عليها عرفاً أنها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له.

وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمن‌ويرث منهمالا بالحاضنة.

س ١٨- زوجة تعاني من تلف الرحم أو فقدانه، إلا أن مبيضها سليم، فيقوم الطبيب عندئذٍ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج في أنبوب، ثم زرعه في رحم أجنبية كحاضنة للجنين بعد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يباشرها (يواقعها) وعندما يحصل الحمل ويولد الطفل يبادر الزوج إلى تطليق هذه الزوجة الثانية (المعقود عليها) صاحبة الرحم الحاضن ليلحق الطفل بالزوجة الأولى صاحبة البيضة. فهل يجوز ذلك؟