فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٩ - الخلايا الجذعية

كان الضرر محتملًا؟ وفيما إذا كان الضرر يقيناً؟ وما هو مقدار الضرر المسموح بإيقاعه في جسد هذا الكائن في مقابل إنقاذ حياة مريض؟ أو استعادة عافيته من مرض مستعصٍ؟

ج- لا يجوز انتزاع الخلايا المذكورة إذا أوجبت ضرراً متيقناً أو محتملًا للجنين. نعم إذا كان الضرر مأموناً فيجوز أخذها منه بإذن وليه.

ويكفي في التحريم أدنى ضرر، لأنه تعدّ وظلم للجنين الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، ولا يستطيع أن يحمي نفسه، بل هو أمانة بيد وليّه، فيجب الحفاظ عليه أداء للأمانة. كما يحرم ظلمه والتعدي عليه، لأن أفحش الظلم وأشده تحريماً ظلم من لا يجد ناصراً إلّا الله تعالى، كما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم).

س ١٤٦- يتبقى عدة أجنة إضافية بعد عملية زرع أطفال الأنابيب، هل تجوزون استخدامها للبحث الطبي بدل أن تتلف لعدم زراعتها بالرحم؟

ج- نعم يجوز ذلك، ويظهر وجهه مما تقدم في جواب السؤال ١٤٣.

س ١٤٧- ما حكم انتزاع هذه الخلايا من السقط مع ملاحظة الحيثيات التي ذكرت في الفروض السابقة إن كان لها أثر في الحكم؟ وهل يتأثر الحكم في المسألة فيما لو أدى الإقبال على شراء