فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥ - تمهيد

أو من أخيه، وزرعنا للمرأة مبيضاً من أختها أو من أجنبية. وصار لها طفل. فهل يجوز ذلك؟ ولمن ينسب الطفل؟

ج- يجوز ذلك وينسب الطفل للزوجين. لكن لايجوز اقتطاع شي‌ء من أجزاء المسلم الميت، على نحو ما تقدم في جواب السؤال السابع.

س ٢٢- إذا زرعنا للرجل خصية من أجنبي، وكان مبيض زوجته سليماً، ولكن رحمها عاطلًا فإذا أخذنا الحيامن من الخصية المزروعة للرجل، ولقحنا بها بويضة زوجته في الأنبوب، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم أجنبية حتى يصير طفلًا فهل يجوز ذلك؟ وهل يكون لحوقه بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم؟

ج- يجوز تلقيح بويضة الزوجة بالحيامن المذكورة، أما زرعها بعد التلقيح برحم الأجنبية فيجري فيه ما تقدم في جواب السؤال (١٧)، أما الولد فيلحق بصاحبة البويضة. ويتم التوارث بينهما.

س ٢٣- رجل خصيتاه تالفتان، ولكن زوجته سليمة، وزرعت له خصية من أجنبي أو من أخيه، تماماً كما تزرع الكلية، وصار له طفل من زوجته السليمة، فما موقف الشرع من هذه الحالة؟

ج- يجوز ذلك. ويلحق الولد بالزوجين، ويتم‌