فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٧ - الخلايا الجذعية
ج- لا يجوز ذلك، لاحترام الجنين بمجرد انعقاد النطفة وتلقيحها للبويضة. للنص الدال على وجوب الدية بقتله، ولا تكون الدية إلّا لاحترامه. وللنص الدال على وجوب الكفارة بإسقاطه على الإطلاق من دون تحديد بعمر خاص أو حال خاص، والكفارة لا تكون إلّا من الذنب، فيدل ذلك على حرمة الإسقاط وقتل الجنين مهما كان عمره. أما البويضة والحيمن قبل حصول التلقيح فلا حرمة لكل منها إذا رضي صاحبه ببذله.
س ١٤٠- متى يعدّ الجنينفي الشرعأنساناً يحرم قتله؟ وهل لما ذكر في النصوص الشريفة من تأخر ولوج الروح أثر على الحكم في المسالة؟ وإذا كان ففي أي مرحلة من حياة الجنين يحدث ذلك الولوج؟
ج- يحرم قتله بمجرد حصول التلقيح كما سبق في الجواب السؤال ١٣٩. ولا أثر لولوج الروح في ذلك، غاية الأمر أن للتكامل دخلًا في زيادة الدية.
س ١٤١- هل لكون الممارسة بحثية صرفة أو بحثية لغرض علاج الأمراض أو علاجية فعلية أثر على الحكم في المسالة؟
ج- لا أثر لذلك في حرمة الاعتداء على النفس المحترمة، كما هو الحال لو كان المعتدى عليه أنساناً متكاملًا كبيراً.