فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٨ - الحجامة

تتفضلوا علينا بالإجابة عليها مشكورين، وهي:

(أولًا): ما حكم الصلاة لمن بقى على بدنه أثر الدم بعد الحجامة، وذلك:

س ١٢٨- هل يصدق عنوان الجرح على محل الحجامة؟

ج- نعم يصدق عليه عنوان الجرح وتترتب آثاره الشرعية.

س ١٢٩- هل يلزم التطهير لمحل الجرح مع احتمال عدم البرء وانقطاع الدم؟

ج- لا يجب التطهير حينئذٍ.

س ١٣٠- هل يلزم التطهير لموضع الجرح مع احتمال الضرر.

ج- لا يجب التطهير حينئذٍ.

س ١٣١- ما حكم ما لو شك بأن التطهيريضر به أم لاأو أن الجرح برءأم لا؟

ج- يحتاط بدفع الضرر بترك التطهير.

(ثانياً): ما حكم الحجامة في نهار الصيام، وذلك:

س ١٣٢- هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام؟