فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٠ - الحجامة

أثناء الاحرام لو كان الحلق ضرورياً؟

ج- إذا كان الحلق ضرورياً حلّ، ولا يحل اختياراً.

(رابعاً): ما حكم أجرة الحجام؛ وذلك:

س ١٣٧- هل يجوز للحجام أو المحتجم أن يشترط أجرة معينة أو يطلق أو ينصرف إلى المتعارف؟

ج- نعم يجوز لهما المشارطة. نعم هي مكروهة في حق الحجام، دون المحتجم أو من يقوم مقامه.

(خامساً): ما حكم عمل الحجام؟

س ١٣٨- ما حكم عمل الحجام؟ وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك؟

ج- لا ضمان على الحجام إذا كان مأذوناً في الحجامة وترتب الضرر على الحجامة بنفسها، أما إذا ترتب الضرر على خصوصياتها غير المأذون فيهاكاستعمال الآلة الخاصة، أو أخذ المقدار الخاص من الدم‌من دون أن يكون أصل الحجامة مضراً فهو ضامن، إلا أن يأخذ براءة من الضمان من المحتجم أو من وليّه. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.