فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧ - الاستنساخ البشري
الطفولة، هل يعتبر مسلماً أم كافراً؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟
ج- مادام طفلًا لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته، بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار مميزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه، ولو فرض كفره لم يكن مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً، لعدم كونه أباً له كما سبق.
(رابعاً): ما حكمه من حيث النسب؟
ج- لما كان الانتساب للعشيرة يتفرع على الانتساب للأب، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم ابوة صاحب الخلية لهكما سبقيستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلًا، كما يتضح بملاحظة ما تقدم في جواب السؤال الثاني، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام (ع).
نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة، يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون اخوتها أخوالًا له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
(خامساً): هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟