رسالة في البحث عن الترتب
(١)
تقريظ شيخنا الاستاذ حفظه المولى تعالى
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول «المدخل»
٩ ص
(٤)
تقديم
١١ ص
(٥)
في التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٦)
الأول الفرق بين التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٧)
الثاني في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض
١٧ ص
(٨)
الثالث في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات
١٩ ص
(٩)
الرابع ما هو منشأ التزاحم
٢٠ ص
(١٠)
الخامس في مرجحات باب التزاحم
٢١ ص
(١١)
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٢١ ص
(١٢)
2- تقديم المضيّق على الموسّع
٢٢ ص
(١٣)
3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا
٢٤ ص
(١٤)
4- تقديم الواجب المطلق على المشروط
٢٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني «مباحث الترتب»
٢٩ ص
(١٦)
الترتب
٣١ ص
(١٧)
تمهيد
٣١ ص
(١٨)
تصحيح الأمرين بالترتب
٣٢ ص
(١٩)
و لتوضيح الحال نقدم أمورا
٣٢ ص
(٢٠)
أولا شرطية العصيان الخارجي
٣٣ ص
(٢١)
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب
٣٨ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه
٣٩ ص
(٢٣)
ما هو مفتاح حل العقدة
٤٣ ص
(٢٤)
حول مناقشات المحقق الخراساني (
٤٤ ص
(٢٥)
الاشكال الأول
٤٤ ص
(٢٦)
الإشكال الثاني
٤٦ ص
(٢٧)
الإشكال الثالث
٤٨ ص
(٢٨)
مشكلة تعدد العقاب
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بامتناع الترتب
٥٣ ص
(٣٠)
أدلة القائلين بجواز الترتب
٥٧ ص
(٣١)
يلاحظ عليه
٥٨ ص
(٣٢)
التقريب الثاني لصحة الترتب
٥٩ ص
(٣٣)
يلاحظ عليه
٦١ ص
(٣٤)
تقريب المحقق الاصفهاني «
٦١ ص
(٣٥)
تقريب المحقق البروجردي «
٦٢ ص
(٣٦)
تقريب المحقق النائيني
٦٦ ص
(٣٧)
المقدمة الأولى في بيان محط البحث
٦٦ ص
(٣٨)
المقدمة الثانية في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه
٦٨ ص
(٣٩)
يلاحظ عليه
٦٩ ص
(٤٠)
المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٧٢ ص
(٤١)
المقدمة الرابعة
٧٧ ص
(٤٢)
المقدمة الخامسة في ان الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٨٢ ص
(٤٣)
ثمرات بحث الترتب
٨٥ ص
(٤٤)
الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
٨٥ ص
(٤٥)
يلاحظ عليه بأمور
٩٠ ص
(٤٦)
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر بالضدين عرضا
٩٣ ص
(٤٨)
المقدمة الأولى في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع
٩٣ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٩٤ ص
(٥٠)
المقدمة الثالثة في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٩٤ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في الحكم ليس له إلا مرتبتان
٩٥ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات
٩٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في الاحكام غير مقيدة بالقدرة شرعا و عقلا
٩٦ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة في أن الأمر بكل من الضدين أمر مقدور الأمر بكل من الضدين، أمر بالمقدور، و الذي يكون غير مقدور هو الجمع بين المتعلقين، و هو ليس متعلق الجمع، فإذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة، و قامت حجة اخرى على وجوب الإزالة عن المسجد فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجتين على الضدين، إلا كقيامهما على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين (كالصلاة و الصوم) في أن كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما
٩٧ ص
(٥٥)
إذا عرفت هذا، فنقول
٩٨ ص
(٥٦)
نظر في هذا التقريب
٩٩ ص
(٥٧)
فهرس الرسالة اجمالا
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الأول
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
١٠٣ ص

رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧ - الإشكال الثاني

يكفي المطاردة من طرف الأمر بالاهم، فانه على هذه الحال، يكون طاردا لطلب الضد [١].

أقول: ما ذا يريد من كون الأمر بالمهم، يطارد الأمر بالأهم عند عدم الاتيان بالاهم، فهل يريد: ان الأمر بالمهم إنما يطارد الأمر بالأهم- في صورة عدم الاتيان بالاهم- فذلك غير تام لأنه إنما يطارد إذا طلب المهم بلا قيد و لا شرط، و اما إذا كان الأمر بالمهم مشروطا بالعصيان بحيث يكون ذا مرونة و ليونة، و بالنسبة إلى الأمر بالاهم ففي نفس الغرض أي عدم الاتيان بالاهم، الذي زعم المحقق ((قدس سره)) ان الأمر بالمهم يطارد الأمر بالأهم، لا تتحقق المطاردة، لأن له بحكم المرونة و الليونة بيانين و مفهومين، احدهما: الحث على الاتيان بالمهم عند العصيان. ثانيهما: عدم اليأس بتركه و الاشتغال بالاهم في هذه الحالة، و مع هذا كيف يطارد الأمر بالمهم الأمر بالاهم.

هذا كله حول الجواب الأول.

الجواب الثاني: أي كفاية وحدة المطاردة من جانب واحد، و هو الأمر بالاهم و شمول اطلاقه لموضع يكون الأمر بالمهم فعليا، و حاصل الجواب عنه: ان موضع المطاردة، اما هو مقام الجعل و الانشاء. أو مقام الفعلية. و قد عرفت عدم المطاردة لا في الأول كما هو واضح، و لا في الثاني، لأن كل امر فعلي يدعو إلى نفسه و لا يدعو إلى ترك غيره من غير فرق بين الأهم و المهم، فتنحصر المطاردة في مقام الامتثال و الموضوع للمطاردة، في مقام الامتثال هو التاثير النفسي و قد عرفت ان‌


[١] كفاية الاصول ج ١، ص ١٣٥ ط الحديثة.