رسالة في البحث عن الترتب
(١)
تقريظ شيخنا الاستاذ حفظه المولى تعالى
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول «المدخل»
٩ ص
(٤)
تقديم
١١ ص
(٥)
في التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٦)
الأول الفرق بين التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٧)
الثاني في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض
١٧ ص
(٨)
الثالث في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات
١٩ ص
(٩)
الرابع ما هو منشأ التزاحم
٢٠ ص
(١٠)
الخامس في مرجحات باب التزاحم
٢١ ص
(١١)
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٢١ ص
(١٢)
2- تقديم المضيّق على الموسّع
٢٢ ص
(١٣)
3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا
٢٤ ص
(١٤)
4- تقديم الواجب المطلق على المشروط
٢٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني «مباحث الترتب»
٢٩ ص
(١٦)
الترتب
٣١ ص
(١٧)
تمهيد
٣١ ص
(١٨)
تصحيح الأمرين بالترتب
٣٢ ص
(١٩)
و لتوضيح الحال نقدم أمورا
٣٢ ص
(٢٠)
أولا شرطية العصيان الخارجي
٣٣ ص
(٢١)
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب
٣٨ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه
٣٩ ص
(٢٣)
ما هو مفتاح حل العقدة
٤٣ ص
(٢٤)
حول مناقشات المحقق الخراساني (
٤٤ ص
(٢٥)
الاشكال الأول
٤٤ ص
(٢٦)
الإشكال الثاني
٤٦ ص
(٢٧)
الإشكال الثالث
٤٨ ص
(٢٨)
مشكلة تعدد العقاب
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بامتناع الترتب
٥٣ ص
(٣٠)
أدلة القائلين بجواز الترتب
٥٧ ص
(٣١)
يلاحظ عليه
٥٨ ص
(٣٢)
التقريب الثاني لصحة الترتب
٥٩ ص
(٣٣)
يلاحظ عليه
٦١ ص
(٣٤)
تقريب المحقق الاصفهاني «
٦١ ص
(٣٥)
تقريب المحقق البروجردي «
٦٢ ص
(٣٦)
تقريب المحقق النائيني
٦٦ ص
(٣٧)
المقدمة الأولى في بيان محط البحث
٦٦ ص
(٣٨)
المقدمة الثانية في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه
٦٨ ص
(٣٩)
يلاحظ عليه
٦٩ ص
(٤٠)
المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٧٢ ص
(٤١)
المقدمة الرابعة
٧٧ ص
(٤٢)
المقدمة الخامسة في ان الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٨٢ ص
(٤٣)
ثمرات بحث الترتب
٨٥ ص
(٤٤)
الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
٨٥ ص
(٤٥)
يلاحظ عليه بأمور
٩٠ ص
(٤٦)
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر بالضدين عرضا
٩٣ ص
(٤٨)
المقدمة الأولى في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع
٩٣ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٩٤ ص
(٥٠)
المقدمة الثالثة في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٩٤ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في الحكم ليس له إلا مرتبتان
٩٥ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات
٩٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في الاحكام غير مقيدة بالقدرة شرعا و عقلا
٩٦ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة في أن الأمر بكل من الضدين أمر مقدور الأمر بكل من الضدين، أمر بالمقدور، و الذي يكون غير مقدور هو الجمع بين المتعلقين، و هو ليس متعلق الجمع، فإذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة، و قامت حجة اخرى على وجوب الإزالة عن المسجد فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجتين على الضدين، إلا كقيامهما على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين (كالصلاة و الصوم) في أن كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما
٩٧ ص
(٥٥)
إذا عرفت هذا، فنقول
٩٨ ص
(٥٦)
نظر في هذا التقريب
٩٩ ص
(٥٧)
فهرس الرسالة اجمالا
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الأول
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
١٠٣ ص

رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٦ - المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين

التفريق بين كون العصيان شرطا، أو كون العنوان الانتزاعي شرطا، و ان الأول لا يستلزم طلب الجمع، بخلاف الثاني، فالإجابة عنه بأنه لا وجه لعدم جعل العصيان بنفسه شرطا إلا توهم لزوم تقدم التكليف و شرطه على زمان الامتثال ... كأنه لا صلة له بالاشكال أبدا، و سيوافيك إذ المحقق الخوئي ((قدس سره))، قرر هذا الشق بشكل آخر.

و ثانيا: فإن عدم صحة اشتراط نفس العصيان، ليس لأجل استلزامه الشرط المتأخر حتى يندفع بما ذكر، بل الوجه هو أنه لو كان العصيان بوجوده الخارجي شرطا، يلزم هدم أساس الترتب، لأن العصيان لو كان أمرا تدريجيا فهو عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الزمان، الذي يفوّت بمضيه الأهم فلا بد من تعلق الأمر بالمهم، بعد مضي زمان يتحقق فيه العصيان، و عندئذ يسقط الأمر بالأهم و لا يبقى في البين إلا الأمر بالمهم و هو خلف الفرض، و كذا لو كان العصيان أمرا إنيا فتحققه و ان كان متحدا مع فعلية الأمر بالمهم، لكنه متحد مع سقوط الأمر بالأهم، و على كل تقدير ليس هنا أمران فعليان.

و أما الشق الثاني فلأن العنوان الانتزاعي (التعقب) الذي نعبّر عنه بمن يعصي، إذا كان ثابتا للمكلف من أول الأمر ففي هذا الطرف يكون الأمران فعليان، الأمر بالأهم لعدم سقوطه إلا بالعصيان الخارجي لا العصيان الفرضي، و الأمر بالمهم، لحصول شرطه، و مجرد اتخاذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضاد، لأن المعصية الاستقبالية لا توجب سقوط الأمر إلا في ظرفها، لا في ظرف العنوان المنتزع منها، و ما هذا إلا اسراء حكم منشأ الانتزاع الى‌