رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٧ - الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
عند كل غسلة بالعصيان، بالتصرف في الآنية المغصوبة [١].
و نظيره الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة، و ليست القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه شرطا، بل تكفي القدرة عند كل جزء من أجزائه.
٦- إذا توقف حفظ نفس محترمة على ترك الصلاة أو قطعها، فلو عصى و اشتغل بالصلاة، مبتدأ بها أو مستمرا فيها، فالصحة مبنية على صحة الترتب، أو القول بكفاية الملاك [٢].
٧- إذا كان المكلف في حال الصلاة فسلّم عليه شخص، وجب عليه رد السلام، و لو عصى و استمر في الصلاة، صحّت لمكان الأمر الترتبي [٣].
٨- لو شرع في اليومية- مع سعة وقتها- ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية، يجب عليه قطعها. فلو لم يقطعها و استمر في الصلاة، فالصحة مبنية على القول بالترتب أو كفاية الملاك [٤].
و مثله كل صلاة موسعة عارضت صلاة مضيقة، كالنافلة في وقت الفريضة مع ضيق وقتها.
٩- إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صومه، كسفر الحج، فلو عصى و لم يسافر توجه إليه الأمر بالصوم بحيث لو
[١] لاحظ فوائد الأصول، للمحقق الكاظمي، ج ١ ص ٣٧٨.
[٢] لاحظ العروة الوثقى، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا المسألة رقم ٤.
[٣] لاحظ العروة الوثقى، فصل في مبطلات الصلاة مسألة رقم ١٦.
[٤] العروة الوثقى، فصل في صلاة الآيات مسألة رقم ١٢.