رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٨ - الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
افطر وجبت عليه الكفارة، كما يجب عليه الاتمام و لا يصح منه القصر، فكأن المولى يقول: سافر و افطر و قصّر و لو عصيت فصم و أتمّ [١].
١٠- إذا زاحم الصوم، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهم في نظر الشارع من الصوم، و مع ذلك صام، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب، أو القول بكفاية الملاك [٢].
١١- إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج، أو اعتكاف المستأجر منافيا لحق الأجير، فلو خالف و صام و اعتكف، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ [٣].
١٢- إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي، و كان عليه دين حال، فيقدم الدين على الخمس، فلو خالف، و لم يؤد الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتبا على العصيان [٤].
١٣- لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسيانا، فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر.
فلو ترك الاتيان بالظهر في هذا الوقت و اشتغل بصلاة اخرى قضاء، فيمكن أن يقال ان اشتغال الذمة بالواجب الفوري- أعني صلاة الظهر- لا ينافي صحة عبادة اخرى مضادة له بناء على تعلق الأمر
[١] لاحظ فوائد الأصول ج ١ ص ٣٥٧، و أجود التقريرات للمحقق الخوئي (قدس سره) ج ١ ص ٣٠٢.
[٢] لاحظ العروة الوثقى كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، في ذيل قوله:
الشرط السادس.
[٣] العروة الوثقى كتاب الاعتكاف الفصل السابع.
[٤] فوائد الأصول: ج ١ ص ٣٥٨.