رسالة في البحث عن الترتب
(١)
تقريظ شيخنا الاستاذ حفظه المولى تعالى
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول «المدخل»
٩ ص
(٤)
تقديم
١١ ص
(٥)
في التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٦)
الأول الفرق بين التعارض و التزاحم
١٥ ص
(٧)
الثاني في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض
١٧ ص
(٨)
الثالث في اختلاف المتزاحمين و المتعارضين في المرجحات
١٩ ص
(٩)
الرابع ما هو منشأ التزاحم
٢٠ ص
(١٠)
الخامس في مرجحات باب التزاحم
٢١ ص
(١١)
1- تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
٢١ ص
(١٢)
2- تقديم المضيّق على الموسّع
٢٢ ص
(١٣)
3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا
٢٤ ص
(١٤)
4- تقديم الواجب المطلق على المشروط
٢٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني «مباحث الترتب»
٢٩ ص
(١٦)
الترتب
٣١ ص
(١٧)
تمهيد
٣١ ص
(١٨)
تصحيح الأمرين بالترتب
٣٢ ص
(١٩)
و لتوضيح الحال نقدم أمورا
٣٢ ص
(٢٠)
أولا شرطية العصيان الخارجي
٣٣ ص
(٢١)
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب
٣٨ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه
٣٩ ص
(٢٣)
ما هو مفتاح حل العقدة
٤٣ ص
(٢٤)
حول مناقشات المحقق الخراساني (
٤٤ ص
(٢٥)
الاشكال الأول
٤٤ ص
(٢٦)
الإشكال الثاني
٤٦ ص
(٢٧)
الإشكال الثالث
٤٨ ص
(٢٨)
مشكلة تعدد العقاب
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بامتناع الترتب
٥٣ ص
(٣٠)
أدلة القائلين بجواز الترتب
٥٧ ص
(٣١)
يلاحظ عليه
٥٨ ص
(٣٢)
التقريب الثاني لصحة الترتب
٥٩ ص
(٣٣)
يلاحظ عليه
٦١ ص
(٣٤)
تقريب المحقق الاصفهاني «
٦١ ص
(٣٥)
تقريب المحقق البروجردي «
٦٢ ص
(٣٦)
تقريب المحقق النائيني
٦٦ ص
(٣٧)
المقدمة الأولى في بيان محط البحث
٦٦ ص
(٣٨)
المقدمة الثانية في أن الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقق شرطه
٦٨ ص
(٣٩)
يلاحظ عليه
٦٩ ص
(٤٠)
المقدمة الثالثة في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين
٧٢ ص
(٤١)
المقدمة الرابعة
٧٧ ص
(٤٢)
المقدمة الخامسة في ان الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع
٨٢ ص
(٤٣)
ثمرات بحث الترتب
٨٥ ص
(٤٤)
الفروع الفقهية المترتبة على صحة الترتب
٨٥ ص
(٤٥)
يلاحظ عليه بأمور
٩٠ ص
(٤٦)
تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب
٩٣ ص
(٤٧)
الأمر بالضدين عرضا
٩٣ ص
(٤٨)
المقدمة الأولى في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع
٩٣ ص
(٤٩)
المقدمة الثانية في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع
٩٤ ص
(٥٠)
المقدمة الثالثة في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم
٩٤ ص
(٥١)
المقدمة الرابعة في الحكم ليس له إلا مرتبتان
٩٥ ص
(٥٢)
المقدمة الخامسة في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات
٩٥ ص
(٥٣)
المقدمة السادسة في الاحكام غير مقيدة بالقدرة شرعا و عقلا
٩٦ ص
(٥٤)
المقدمة السابعة في أن الأمر بكل من الضدين أمر مقدور الأمر بكل من الضدين، أمر بالمقدور، و الذي يكون غير مقدور هو الجمع بين المتعلقين، و هو ليس متعلق الجمع، فإذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة، و قامت حجة اخرى على وجوب الإزالة عن المسجد فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما، و ليس قيام الحجتين على الضدين، إلا كقيامهما على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين (كالصلاة و الصوم) في أن كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما
٩٧ ص
(٥٥)
إذا عرفت هذا، فنقول
٩٨ ص
(٥٦)
نظر في هذا التقريب
٩٩ ص
(٥٧)
فهرس الرسالة اجمالا
١٠٣ ص
(٥٨)
الفصل الأول
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثاني
١٠٣ ص

رسالة في البحث عن الترتب - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥ - الاشكال الأول

خصوصية بسوء اختياره) في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنه محال‌ [١].

يلاحظ عليه: ان ما ذكره من الكبرى صحيح، لأن طلب المحال، محال بالذات، سواء صار محالا بسوء الاختيار أم لا. و لكن كون الأمر بالضدين من هذا القبيل ممنوع، إذ ليس هنا إلا طلب الضدين لا طلب الجمع بينهما.

و حاصل النظر في الاشكال و الجواب: أن الأول يسلّم كون الأمر بالترتب يستلزم المحال و هو على زعمه طلب الضدين، لكنه لا اشكال فيه لأنه بسوء الاختيار حيث جعل نفسه في هذا المضيق، و إلا كان في وسعه دفع المحال بامتثال الأمر بالاهم.

كما ان الجواب يسلّم ان الأمر بالترتب يستلزم المحال، لكنه يرد جواز طلب المحال بسوء الاختيار بوجهين أو لأن طلب المحال محال مطلقا، سواء كان بسوء الاختيار أم لا. و ثانيا بأنه و لو جاز، لجاز مع حسن الاختيار كما إذا قال: «ازل النجاسة و ان شربت الماء فصل» مع أنه غير جائز.

و حاصل نظرنا أنه لا يلزم المحال اصلا، لأن المحال، طلب الجمع بين الضدين، لا طلبهما و ذلك لأنه لو كانا الأمران مطلقين في مقام الامتثال يلزم من اطلاقهما طلب الجمع بينهما، لا أقول: انه يلزم بالدلالة المطابقية على الجميع و انما هو نتيجة اطلاقهما و طلبهما بلا قيد و شرط في آن واحد. و اما إذا كان احدهما مطلقا و الآخر مشروطا فالأمر


[١] كفاية الاصول ج ١، ص ١٣٤.