حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩ - عملنا في التحقيق
و يخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلًا، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه، ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة و المعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري [١].
٣. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً»: هذا مع تساوي أبعاده، و مع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك [٢].
و ذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: و هو اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، و هو الغالب في الناس [٣].
٤. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «و بنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة»: الأقوى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه [٤].
و ذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: و هو خيرة المصنّف في المعتبر؛ لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ، و مطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم، فإنّ البقرة مثل الثور و ليست بحكمه [٥].
٥. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «لموت الطير»: هو الحمامة و النعامة و ما بينهما [٦].
و ذكر في المسالك عين هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها [٧].
عملنا في التحقيق
أ: اعتمدنا في تحقيق هذه الحاشية على نسختين خطّيّتين، هما:
الأُولى: المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم ٤٣٦٠، و هي مذكورة في فهرسها ١٢: ٧٣، كتبها بخطّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم
[١] مسالك الأفهام ١: ١٣- ١٤
[٢] حاشية الشرائع: ٢٣.
[٣] مسالك الأفهام ١: ١٤.
[٤] حاشية الشرائع: ٢٤.
[٥] مسالك الأفهام ١: ١٦.
[٦] حاشية الشرائع: ٢٥.
[٧] مسالك الأفهام ١: ١٧.