حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٦ - في ما يتعلّق بالمساجد
إلى أن تتمّ العمارة، إلا مع الاحتياج إلى الإله فيؤخّر بحسب الإمكان.
قوله: و يجوز استعمال آلته في غيره.
مع استغنائه عنها، أو تعذّر استعمالها فيه؛ لخرابه، أو كون الأخر أحوج منه؛ لكثرة المصلّين و نحوه.
قوله: و يستحبّ كنس المساجد و الإسراج فيها.
و لا فرق في استحباب إسراجها بين إقامة أحد فيها و عدمه، و محلّه الليل أجمع.
قوله: و يحرم زخرفتها.
أي نقشها بالزخرف و هو الذهب، أمّا نقشها بغيره فيكره على الأقوى.
قوله: و نقشها بالصور.
ذوات الأرواح، و إلا كره.
قوله: و بيع آلتها.
مع غناها عن بيعها و عدم المصلحة، و إلا جاز.
ص ١١٨
قوله: و لا يجوز إدخال النجاسة إليها.
مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها، و إلا فلا على الأقوى.
قوله: و لا إزالة النجاسة فيها.
مع استلزامها تنجيس ما يحرم تنجيسه منها، و إلا فلا على الأقوى.
قوله: و لا إخراج الحصى منها.
إن كانت فرشاً أو جزءاً منها، أمّا لو كانت قمامة استحبّ إخراجها، و كذا التراب.
قوله: و يكره تعليقها، و أن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط.
أي داخلة كثيراً، و كذا يكره الداخلة في المسجد.
قوله: و أن تجعل طريقاً.
إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجديّة، و إلا حرم، و هو الفارق بين جعلها طريقاً المكروه و جعلها في طريق المحرّم.
قوله: و يستحبّ أن يتجنّب:. و إنفاذ الأحكام.
(١١) دائماً إذا كثر، لا نادراً.