حاشية شرائع الإسلام
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
شرائع الإسلام
٥ ص
(٣)
الشهيد الثاني و حاشيته على الشرائع
٦ ص
(٤)
عملنا في التحقيق
٩ ص
(٥)
شكر و ثناء
١٠ ص
(٦)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٧)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٨)
الطهارات الثلاث
٢١ ص
(٩)
المياه
٢٣ ص
(١٠)
أنواع الماء
٢٣ ص
(١١)
طريق تطهير ماء البئر
٢٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
٢٥ ص
(١٣)
الماء المضاف
٢٦ ص
(١٤)
الأسئار
٢٧ ص
(١٥)
الوضوء
٢٧ ص
(١٦)
الأحداث الموجبة للوضوء
٢٧ ص
(١٧)
أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١٨)
سنن الخلوة
٢٩ ص
(١٩)
كيفيّة الوضوء
٣٠ ص
(٢٠)
غسل الوجه
٣١ ص
(٢١)
غسل اليدين
٣٢ ص
(٢٢)
مسح الرأس
٣٢ ص
(٢٣)
مسح الرجلين
٣٣ ص
(٢٤)
مسائل
٣٣ ص
(٢٥)
سنن الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(٢٧)
الغسل
٣٧ ص
(٢٨)
في الجنابة
٣٧ ص
(٢٩)
حكم الجنابة
٣٨ ص
(٣٠)
واجبات غسل الجنابة
٣٩ ص
(٣١)
في الحيض
٤٠ ص
(٣٢)
مسائل خمس
٤٢ ص
(٣٣)
في الاستحاضة
٤٣ ص
(٣٤)
أحكام الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٥)
في النفاس
٤٦ ص
(٣٦)
في أحكام الميّت
٤٧ ص
(٣٧)
في التغسيل
٤٨ ص
(٣٨)
في التكفين
٥١ ص
(٣٩)
في مواراة الميّت في الأرض
٥٤ ص
(٤٠)
في لواحق الدفن
٥٦ ص
(٤١)
الأغسال المسنونة
٥٧ ص
(٤٢)
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
٥٨ ص
(٤٣)
في ما يجوز التيمّم به
٥٩ ص
(٤٤)
في كيفيّة التيمّم
٦٠ ص
(٤٥)
في أحكام التيمّم
٦١ ص
(٤٦)
القول في النجاسات
٦٢ ص
(٤٧)
أحكام النجاسات
٦٤ ص
(٤٨)
القول في الانية
٦٧ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
في أعداد الصلاة
٦٨ ص
(٥١)
في المواقيت
٦٨ ص
(٥٢)
وقت النوافل اليوميّة
٧١ ص
(٥٣)
أحكام مواقيت الصلاة
٧٢ ص
(٥٤)
في القبلة
٧٤ ص
(٥٥)
المستقبل
٧٦ ص
(٥٦)
ما يستقبل له
٧٧ ص
(٥٧)
في أحكام الخلل في الاستقبال
٧٧ ص
(٥٨)
لباس المصلّي
٧٨ ص
(٥٩)
مكان المصلّي
٨١ ص
(٦٠)
في ما يُسْجَد عليه
٨٤ ص
(٦١)
الأذان و الإقامة
٨٥ ص
(٦٢)
في ما يُؤذّن له و يُقام
٨٥ ص
(٦٣)
كيفيّة الأذان
٨٧ ص
(٦٤)
أحكام الأذان
٨٨ ص
(٦٥)
أفعال الصلاة
٨٩ ص
(٦٦)
النيّة
٨٩ ص
(٦٧)
تكبيرة الإحرام
٩١ ص
(٦٨)
القيام
٩٢ ص
(٦٩)
القراءة
٩٣ ص
(٧٠)
الركوع
٩٦ ص
(٧١)
السجود
٩٧ ص
(٧٢)
التشهّد
١٠٠ ص
(٧٣)
التسليم
١٠٠ ص
(٧٤)
قواطع الصلاة
١٠١ ص
(٧٥)
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
١٠١ ص
(٧٦)
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
١٠١ ص
(٧٧)
صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٧٨)
وقتها
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط الجمعة
١٠٤ ص
(٨٠)
من تجب عليه الجمعة
١٠٦ ص
(٨١)
مسائل في صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٨٢)
آداب الجمعة
١٠٨ ص
(٨٣)
صلاة العيدين
١١٠ ص
(٨٤)
شروطها
١١٠ ص
(٨٥)
سننها
١١٠ ص
(٨٦)
صلاة الكسوف
١١١ ص
(٨٧)
وجوبها
١١١ ص
(٨٨)
كيفيّتها
١١٢ ص
(٨٩)
الصلاة على الأموات
١١٣ ص
(٩٠)
من يصلّى عليه
١١٣ ص
(٩١)
المصلّي
١١٣ ص
(٩٢)
كيفيّتها
١١٤ ص
(٩٣)
الصلوات المرغّبات
١١٦ ص
(٩٤)
صلاة الاستسقاء
١١٦ ص
(٩٥)
نافلة شهر رمضان
١١٧ ص
(٩٦)
خاتمة
١١٨ ص
(٩٧)
الخلل الواقع في الصلاة
١١٩ ص
(٩٨)
الخلل عن عمد
١١٩ ص
(٩٩)
فروع
١١٩ ص
(١٠٠)
الخلل عن سهو
١٢٠ ص
(١٠١)
الخلل عن شكّ
١٢٢ ص
(١٠٢)
في سجدتي السهو
١٢٤ ص
(١٠٣)
قضاء الصلوات
١٢٥ ص
(١٠٤)
سبب القضاء
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم القضاء
١٢٦ ص
(١٠٦)
مسائل في القضاء
١٢٧ ص
(١٠٧)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٨)
إمام الجماعة
١٣١ ص
(١٠٩)
أحكام الجماعة
١٣٣ ص
(١١٠)
في ما يتعلّق بالمساجد
١٣٥ ص
(١١١)
صلاة الخوف و المطاردة
١٣٧ ص
(١١٢)
صلاة الخوف
١٣٧ ص
(١١٣)
شروطها
١٣٨ ص
(١١٤)
كيفيّتها
١٣٨ ص
(١١٥)
أحكامها
١٣٩ ص
(١١٦)
صلاة المطاردة
١٣٩ ص
(١١٧)
صلاة المسافر
١٤٠ ص
(١١٨)
شروطها
١٤٠ ص

حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٠ - النيّة

بالشرط أشبه منها بالركن؛ لوجود خواصّ الشرط فيها، و عدم منافاة ما فيها من خواصّ الركن له، بخلاف العكس. و كيف كان فتبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً، و الخلاف قليل الجدوى.

قوله: و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، و القصد بها إلى أُمور أربعة: الوجوب أو الندب، و القربة و التعيين.

التحقيق أنّ النيّة هي القصد إلى فعل الصلاة، لكن لمّا كان القصد متعلّقاً بمقصود، فلا بدّ من العلم بالمقصود أوّلًا؛ ليتعلّق به القصد، فيحضر المصلّي في نفسه الصلاة التي يُريد فعلها، و يميّزها بما يزيل الاشتراك بينها و بين غيرها من أفراد الصلاة الذي يمكن وقوعه ذلك الوقت، و ذلك كلّه خارج عن حقيقة النيّة، ثمّ يقصد فعل الحاضر المذكور للّه تعالى. فهذا القصد هو النيّة، و القربة غاية الفعل المقصود، و المتقدّم هو المقصود لا النيّة، و لا يخفى بُعد ما ذكره المصنّف عن تحرير ذلك و منافرته لما يراد منه.

ص ٦٩

قوله: و لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأشهر.

الأقوى البطلان، سواء نوى الخروج في الحال أم بعده في أثناء الصلاة، و كذا لو نوى فعل المنافي مطلقاً.

قوله: و كذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياءَ، أو غير الصلاة.

بأن كبّر تكبيرة الافتتاح و نوى بها تنبيه غيره على شيء، أو هوي للركوع أو السجود بنيّة أخذ شيء، و نحو ذلك. و أولى منه لو نوى بشيء من أفعالها ما ينافي القربة كالرياء، فإنّ ذلك كلّه غير الصلاة. و منه ما لو نوى بفعل واجب الندب أو بالعكس، سواء كان ذكراً أم غيره. و لا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى، بل يبطل بمسمّاه للنهي.

قوله: يجوز نقل النيّة في موارد.

أي في مواضع خاصّة لا مطلقاً؛ للنهي عن قطع العبادة، و الفعل بمعناه. و الموارد كثيرة:

منها: النقل من فرض إلى فرض، كما لو اشتغل باللاحقة أداء أو قضاءً ناسياً أو