حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٣ - الخلل عن شكّ
قوله: مَن شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع.
الشكّ في هذه الصورة يصحّ حيث وقع؛ لإحرازه الأُوليين و السلامة من محذور الزيادة.
قوله: مَن شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام.
و لا تجزئه هنا الصلاة من جلوس مطلقاً.
قوله: مَن شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع ثمّ أتى بركعتين من قيام، و ركعتين من جلوس.
مقدّماً لركعتي القيام كما ذكر، و لا يجزئ بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام على الأقوى فيهما.
قوله: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ و كان كالعلم.
سواء وقع الظنّ ابتداءً أو بعد التروّي، بخلاف الشكّ كما تقدّم. و معنى البناء على المظنون تنزيله منزلة الواقع، و ترتيب الحكم عليه من صحّة و بطلان و زيادة و نقصان، حتّى لو كان الشكّ بين الأربع و الخمس فغلب ظنّه على الأربع فلا سجود، أو على الخمس فكما لو زاد ركعة آخرها، و كذا غيره.
ص ١٠٨
قوله: هل يتعيّن في الاحتياط «الفاتحة» أو يكون مخيّراً إلى قوله و الأوّل أشبه.
قويّ.
قوله: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة إلى قوله و قيل: لا تبطل.
قويّ و إن أثم مع فعله اختياراً.
قوله: مَن سها في سهوٍ لم يلتفت و بنى على صلاته.
أي سها في موجب السهو أو شكّ فيه، بأن يسهو في سجدتي السهو عمّا لا يتلافى بعده كالذكر و الطمأنينة ممّا يوجب السجود في غيره، فلا يجب فيه. أو سها عن ذلك في صلاة الاحتياط، أو شكّ في فعل أو عدد فيهما في محلّه، فإنّه يبني على وقوعه. و لو سها عن فعل و ذكرَ في محلّه أتى به، أو بعده ممّا يوجب التلافي بعده كالسجدة و التشهّد أتى به من غير سجود للسهو، و لو استلزم البناء على فعله زيادة