حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧ - الأغسال المسنونة
مغصوب، أو وقع في القبر ما له قيمةٌ، أو للشهادة على عَينه حيث يحتاج إليها [١].
قوله: الشهيد يدفن بثيابه، و ينزع عنه الخُفّان و الفرو.
و كذا غير هما من الجلود، و من الثياب العمامةُ و القلنسوةُ و السراويلُ، فلا ينزع حيث لا تنزع الثياب.
قوله: أصابَهما الدمُ أو لم يُصبْهما على الأظهر.
قويّ.
ص ٣٦
قوله: و إن ماتت هي دونه، شُقّ جوفها من الجانب الأيسر.
و يتولله النساء أو الزوج، و لا يشترط كون الولد ممّن يعيش عادةً، بل يكفي كونه حيّاً.
الأغسال المسنونة
قوله: في الأغسال المندوبة. غسل يوم الجمعة. و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.
بل يُقدّمه مَن خاف فواته، سواء كان بعوز الماء أم بغيره، و لينوِ فيه التقديمَ؛ ليتميّز عن قَسيميه [٢].
قوله: و قضاؤه يوم السبت.
بل يقضيه بعد فوات الأداء إلى آخر السبت، و لا فرق بين فواته لعذرٍ و غيره.
ص ٣٧
قوله: و غسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
قويّ، و القول الأخر: أنّه واجبٌ. [٣]
قوله: ما يستحبّ للفعل و المكان يقدّم عليهما.
[١] انظر الذكرى ٢: ٨١- ٨٢.
[٢] أي الأداء و القضاء.
[٣] قاله السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ٨٢؛ و الشيخ المفيد في المقنعة: ٢١١؛ و الشيخ الطوسي في النهاية: ١٣٦؛ و أو الصلاح الحلبي في لكافي في الفقه: ١٣٥.