حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥ - في مواراة الميّت في الأرض
قوله: و يكره أن يتولّى ذلك الأقارب.
لا فرق في ذلك بين الولد و غيره و إن كان نزول الولد أخفّ كراهةً.
قوله: إلا في المرأة.
فإنّه لا يكره نزولُ الرحم معها بل يستحبّ؛ لأنّها عورة، و للنصّ [١]. و الزوج أولى، ثمّ الرحم، ثمّ امرأة، ثمّ أجنبيّ صالح و إن كان شيخاً فهو أولى، كلّ ذلك على وجه الاستحباب.
قوله: و الفرض أن. و راكب البحر يُلقى فيه.
المراد بالبحر ما يشمل الأنهار العظيمةَ التي يشقّ الخروج منها إلى البرّ عادةً قبل فساد الميّت، و يُشترط فيما يوضع فيه الميّتُ أن ينزل في عمق الماء و لو بتثقيله بأمرٍ خارجٍ عنه مع الإمكان، و أن يستقبل بالميّت حال إلقائه كالدفن.
قوله: و السنن أن. و يُجعل له اللحد ممّا يلي القبلة.
بأن يحفر جانب القبر ممّا يلي القبلة مقدار ما يُوضع فيه الميّت مدفوناً، هذا في الأرض الصلْبة التي يؤمن انهدامها به على طول مكثه غالباً، و إلا فالشقّ أفضلُ.
ص ٣٥
قوله: و يُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين (عليه السلام).
ليس لها موضعٌ خاصّ شرعاً، فيجزئ وضعها معه كيف اتّفق تحت خدّه، و في كفنه، و تِلقاء وجهه، و غيرها.
قوله: و يلقّنه، و يدعو له، ثمّ يَشْرج اللبِن.
بأن يسوّى بحيث لا يدخل منه التراب إلى الميّت.
قوله: و يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكُفّ.
و أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً.
قوله: و يرفع القَبْرُ مقدار أربع أصابع.
مفرجاتٍ إلى شبرٍ، و يكره الزائد.
قوله: و التعزيةُ مستحبّةٌ.
[١] الكافي ٣: ١٩٣- ١٩٤ باب من يدخل القبر و من يدخل القبر و من لا يدخل، ح ٥؛ التهذيب ١: ٣٢٥/ ٩٤٨.