حاشية شرائع الإسلام
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
شرائع الإسلام
٥ ص
(٣)
الشهيد الثاني و حاشيته على الشرائع
٦ ص
(٤)
عملنا في التحقيق
٩ ص
(٥)
شكر و ثناء
١٠ ص
(٦)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٧)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٨)
الطهارات الثلاث
٢١ ص
(٩)
المياه
٢٣ ص
(١٠)
أنواع الماء
٢٣ ص
(١١)
طريق تطهير ماء البئر
٢٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
٢٥ ص
(١٣)
الماء المضاف
٢٦ ص
(١٤)
الأسئار
٢٧ ص
(١٥)
الوضوء
٢٧ ص
(١٦)
الأحداث الموجبة للوضوء
٢٧ ص
(١٧)
أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١٨)
سنن الخلوة
٢٩ ص
(١٩)
كيفيّة الوضوء
٣٠ ص
(٢٠)
غسل الوجه
٣١ ص
(٢١)
غسل اليدين
٣٢ ص
(٢٢)
مسح الرأس
٣٢ ص
(٢٣)
مسح الرجلين
٣٣ ص
(٢٤)
مسائل
٣٣ ص
(٢٥)
سنن الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(٢٧)
الغسل
٣٧ ص
(٢٨)
في الجنابة
٣٧ ص
(٢٩)
حكم الجنابة
٣٨ ص
(٣٠)
واجبات غسل الجنابة
٣٩ ص
(٣١)
في الحيض
٤٠ ص
(٣٢)
مسائل خمس
٤٢ ص
(٣٣)
في الاستحاضة
٤٣ ص
(٣٤)
أحكام الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٥)
في النفاس
٤٦ ص
(٣٦)
في أحكام الميّت
٤٧ ص
(٣٧)
في التغسيل
٤٨ ص
(٣٨)
في التكفين
٥١ ص
(٣٩)
في مواراة الميّت في الأرض
٥٤ ص
(٤٠)
في لواحق الدفن
٥٦ ص
(٤١)
الأغسال المسنونة
٥٧ ص
(٤٢)
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
٥٨ ص
(٤٣)
في ما يجوز التيمّم به
٥٩ ص
(٤٤)
في كيفيّة التيمّم
٦٠ ص
(٤٥)
في أحكام التيمّم
٦١ ص
(٤٦)
القول في النجاسات
٦٢ ص
(٤٧)
أحكام النجاسات
٦٤ ص
(٤٨)
القول في الانية
٦٧ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
في أعداد الصلاة
٦٨ ص
(٥١)
في المواقيت
٦٨ ص
(٥٢)
وقت النوافل اليوميّة
٧١ ص
(٥٣)
أحكام مواقيت الصلاة
٧٢ ص
(٥٤)
في القبلة
٧٤ ص
(٥٥)
المستقبل
٧٦ ص
(٥٦)
ما يستقبل له
٧٧ ص
(٥٧)
في أحكام الخلل في الاستقبال
٧٧ ص
(٥٨)
لباس المصلّي
٧٨ ص
(٥٩)
مكان المصلّي
٨١ ص
(٦٠)
في ما يُسْجَد عليه
٨٤ ص
(٦١)
الأذان و الإقامة
٨٥ ص
(٦٢)
في ما يُؤذّن له و يُقام
٨٥ ص
(٦٣)
كيفيّة الأذان
٨٧ ص
(٦٤)
أحكام الأذان
٨٨ ص
(٦٥)
أفعال الصلاة
٨٩ ص
(٦٦)
النيّة
٨٩ ص
(٦٧)
تكبيرة الإحرام
٩١ ص
(٦٨)
القيام
٩٢ ص
(٦٩)
القراءة
٩٣ ص
(٧٠)
الركوع
٩٦ ص
(٧١)
السجود
٩٧ ص
(٧٢)
التشهّد
١٠٠ ص
(٧٣)
التسليم
١٠٠ ص
(٧٤)
قواطع الصلاة
١٠١ ص
(٧٥)
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
١٠١ ص
(٧٦)
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
١٠١ ص
(٧٧)
صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٧٨)
وقتها
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط الجمعة
١٠٤ ص
(٨٠)
من تجب عليه الجمعة
١٠٦ ص
(٨١)
مسائل في صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٨٢)
آداب الجمعة
١٠٨ ص
(٨٣)
صلاة العيدين
١١٠ ص
(٨٤)
شروطها
١١٠ ص
(٨٥)
سننها
١١٠ ص
(٨٦)
صلاة الكسوف
١١١ ص
(٨٧)
وجوبها
١١١ ص
(٨٨)
كيفيّتها
١١٢ ص
(٨٩)
الصلاة على الأموات
١١٣ ص
(٩٠)
من يصلّى عليه
١١٣ ص
(٩١)
المصلّي
١١٣ ص
(٩٢)
كيفيّتها
١١٤ ص
(٩٣)
الصلوات المرغّبات
١١٦ ص
(٩٤)
صلاة الاستسقاء
١١٦ ص
(٩٥)
نافلة شهر رمضان
١١٧ ص
(٩٦)
خاتمة
١١٨ ص
(٩٧)
الخلل الواقع في الصلاة
١١٩ ص
(٩٨)
الخلل عن عمد
١١٩ ص
(٩٩)
فروع
١١٩ ص
(١٠٠)
الخلل عن سهو
١٢٠ ص
(١٠١)
الخلل عن شكّ
١٢٢ ص
(١٠٢)
في سجدتي السهو
١٢٤ ص
(١٠٣)
قضاء الصلوات
١٢٥ ص
(١٠٤)
سبب القضاء
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم القضاء
١٢٦ ص
(١٠٦)
مسائل في القضاء
١٢٧ ص
(١٠٧)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٨)
إمام الجماعة
١٣١ ص
(١٠٩)
أحكام الجماعة
١٣٣ ص
(١١٠)
في ما يتعلّق بالمساجد
١٣٥ ص
(١١١)
صلاة الخوف و المطاردة
١٣٧ ص
(١١٢)
صلاة الخوف
١٣٧ ص
(١١٣)
شروطها
١٣٨ ص
(١١٤)
كيفيّتها
١٣٨ ص
(١١٥)
أحكامها
١٣٩ ص
(١١٦)
صلاة المطاردة
١٣٩ ص
(١١٧)
صلاة المسافر
١٤٠ ص
(١١٨)
شروطها
١٤٠ ص

حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥ - في مواراة الميّت في الأرض

قوله: و يكره أن يتولّى ذلك الأقارب.

لا فرق في ذلك بين الولد و غيره و إن كان نزول الولد أخفّ كراهةً.

قوله: إلا في المرأة.

فإنّه لا يكره نزولُ الرحم معها بل يستحبّ؛ لأنّها عورة، و للنصّ [١]. و الزوج أولى، ثمّ الرحم، ثمّ امرأة، ثمّ أجنبيّ صالح و إن كان شيخاً فهو أولى، كلّ ذلك على وجه الاستحباب.

قوله: و الفرض أن. و راكب البحر يُلقى فيه.

المراد بالبحر ما يشمل الأنهار العظيمةَ التي يشقّ الخروج منها إلى البرّ عادةً قبل فساد الميّت، و يُشترط فيما يوضع فيه الميّتُ أن ينزل في عمق الماء و لو بتثقيله بأمرٍ خارجٍ عنه مع الإمكان، و أن يستقبل بالميّت حال إلقائه كالدفن.

قوله: و السنن أن. و يُجعل له اللحد ممّا يلي القبلة.

بأن يحفر جانب القبر ممّا يلي القبلة مقدار ما يُوضع فيه الميّت مدفوناً، هذا في الأرض الصلْبة التي يؤمن انهدامها به على طول مكثه غالباً، و إلا فالشقّ أفضلُ.

ص ٣٥

قوله: و يُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين (عليه السلام).

ليس لها موضعٌ خاصّ شرعاً، فيجزئ وضعها معه كيف اتّفق تحت خدّه، و في كفنه، و تِلقاء وجهه، و غيرها.

قوله: و يلقّنه، و يدعو له، ثمّ يَشْرج اللبِن.

بأن يسوّى بحيث لا يدخل منه التراب إلى الميّت.

قوله: و يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكُفّ.

و أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعاً.

قوله: و يرفع القَبْرُ مقدار أربع أصابع.

مفرجاتٍ إلى شبرٍ، و يكره الزائد.

قوله: و التعزيةُ مستحبّةٌ.


[١] الكافي ٣: ١٩٣- ١٩٤ باب من يدخل القبر و من يدخل القبر و من لا يدخل، ح ٥؛ التهذيب ١: ٣٢٥/ ٩٤٨.