حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨١ - مكان المصلّي
قوله: و يكره أن يأتزر فوق القميص و أن يشتمل الصمّاء.
المشهور في تعريفه: أنّه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفيه تحت إحدى اليدين، و جمعهما على منكب واحد [١].
قوله: و أن يصلّي في عمامة لا حنك لها.
يتحقّق الحنك بإدارة جزء من العمامة تحته، لا بغير العمامة و إن أفاد فائدته.
قوله: و تكره الصلاة في قباء مشدود.
و كذا يكره شدّ الوسط حالة الصلاة، و لعلّ شدّ القباء بمعناه؛ إذ لا نصّ عليه بخصوصه.
قوله: و أن يؤمّ بغير رداء.
هو ثوب أو ما في معناه، يُجعل على المنكبين ثمّ يرفع ما على الأيسر على الأيمن، و يكره سدله، و هو مستحبّ للإمام و غيره، و لا يكره تركه لغيره.
قوله: و في ثوب يُتّهم صاحبه.
بالتساهل في النجاسة، أو الحرام في لباسه.
قوله: و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة.
المراد بالتماثيل: ما يشمل صور الحيوان و الأشجار، و بالصورة: ما كان مثالًا لحيوان. و قيل: هما بمعنى واحد و هو الصورة، و الأجود كراهتها فيهما.
مكان المصلّي
ص ٦١
قوله: أو فحوى كالإذن في الكون فيه.
الإذن في الكون في معنى الصريح؛ لدلالته على الصلاة فيه ضمناً؛ لأنّها من جملة الأكوان. و الأولى التمثيل للفحوى بإدخال الضيف منزله للضيافة، كما صنع غيره [٢].
[١] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ٨٣؛ و النهاية: ٩٧- ٩٨؛ و ابن حمزة في الوسيلة: ٨٧- ٨٨؛ و الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ٩٦.
[٢] هو الشهيد في الدروس ١: ١٥٢.