حاشية شرائع الإسلام
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
شرائع الإسلام
٥ ص
(٣)
الشهيد الثاني و حاشيته على الشرائع
٦ ص
(٤)
عملنا في التحقيق
٩ ص
(٥)
شكر و ثناء
١٠ ص
(٦)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٧)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٨)
الطهارات الثلاث
٢١ ص
(٩)
المياه
٢٣ ص
(١٠)
أنواع الماء
٢٣ ص
(١١)
طريق تطهير ماء البئر
٢٤ ص
(١٢)
فروع ثلاثة
٢٥ ص
(١٣)
الماء المضاف
٢٦ ص
(١٤)
الأسئار
٢٧ ص
(١٥)
الوضوء
٢٧ ص
(١٦)
الأحداث الموجبة للوضوء
٢٧ ص
(١٧)
أحكام الخلوة
٢٨ ص
(١٨)
سنن الخلوة
٢٩ ص
(١٩)
كيفيّة الوضوء
٣٠ ص
(٢٠)
غسل الوجه
٣١ ص
(٢١)
غسل اليدين
٣٢ ص
(٢٢)
مسح الرأس
٣٢ ص
(٢٣)
مسح الرجلين
٣٣ ص
(٢٤)
مسائل
٣٣ ص
(٢٥)
سنن الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
أحكام الوضوء
٣٥ ص
(٢٧)
الغسل
٣٧ ص
(٢٨)
في الجنابة
٣٧ ص
(٢٩)
حكم الجنابة
٣٨ ص
(٣٠)
واجبات غسل الجنابة
٣٩ ص
(٣١)
في الحيض
٤٠ ص
(٣٢)
مسائل خمس
٤٢ ص
(٣٣)
في الاستحاضة
٤٣ ص
(٣٤)
أحكام الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٥)
في النفاس
٤٦ ص
(٣٦)
في أحكام الميّت
٤٧ ص
(٣٧)
في التغسيل
٤٨ ص
(٣٨)
في التكفين
٥١ ص
(٣٩)
في مواراة الميّت في الأرض
٥٤ ص
(٤٠)
في لواحق الدفن
٥٦ ص
(٤١)
الأغسال المسنونة
٥٧ ص
(٤٢)
الطهارة الترابيّة في ما يصحّ معه التيمّم
٥٨ ص
(٤٣)
في ما يجوز التيمّم به
٥٩ ص
(٤٤)
في كيفيّة التيمّم
٦٠ ص
(٤٥)
في أحكام التيمّم
٦١ ص
(٤٦)
القول في النجاسات
٦٢ ص
(٤٧)
أحكام النجاسات
٦٤ ص
(٤٨)
القول في الانية
٦٧ ص
(٤٩)
كتاب الصلاة
٦٨ ص
(٥٠)
في أعداد الصلاة
٦٨ ص
(٥١)
في المواقيت
٦٨ ص
(٥٢)
وقت النوافل اليوميّة
٧١ ص
(٥٣)
أحكام مواقيت الصلاة
٧٢ ص
(٥٤)
في القبلة
٧٤ ص
(٥٥)
المستقبل
٧٦ ص
(٥٦)
ما يستقبل له
٧٧ ص
(٥٧)
في أحكام الخلل في الاستقبال
٧٧ ص
(٥٨)
لباس المصلّي
٧٨ ص
(٥٩)
مكان المصلّي
٨١ ص
(٦٠)
في ما يُسْجَد عليه
٨٤ ص
(٦١)
الأذان و الإقامة
٨٥ ص
(٦٢)
في ما يُؤذّن له و يُقام
٨٥ ص
(٦٣)
كيفيّة الأذان
٨٧ ص
(٦٤)
أحكام الأذان
٨٨ ص
(٦٥)
أفعال الصلاة
٨٩ ص
(٦٦)
النيّة
٨٩ ص
(٦٧)
تكبيرة الإحرام
٩١ ص
(٦٨)
القيام
٩٢ ص
(٦٩)
القراءة
٩٣ ص
(٧٠)
الركوع
٩٦ ص
(٧١)
السجود
٩٧ ص
(٧٢)
التشهّد
١٠٠ ص
(٧٣)
التسليم
١٠٠ ص
(٧٤)
قواطع الصلاة
١٠١ ص
(٧٥)
1 ما يبطلها عمداً و سهواً
١٠١ ص
(٧٦)
2 ما لا يبطلها إلّا عمداً
١٠١ ص
(٧٧)
صلاة الجمعة
١٠٣ ص
(٧٨)
وقتها
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط الجمعة
١٠٤ ص
(٨٠)
من تجب عليه الجمعة
١٠٦ ص
(٨١)
مسائل في صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٨٢)
آداب الجمعة
١٠٨ ص
(٨٣)
صلاة العيدين
١١٠ ص
(٨٤)
شروطها
١١٠ ص
(٨٥)
سننها
١١٠ ص
(٨٦)
صلاة الكسوف
١١١ ص
(٨٧)
وجوبها
١١١ ص
(٨٨)
كيفيّتها
١١٢ ص
(٨٩)
الصلاة على الأموات
١١٣ ص
(٩٠)
من يصلّى عليه
١١٣ ص
(٩١)
المصلّي
١١٣ ص
(٩٢)
كيفيّتها
١١٤ ص
(٩٣)
الصلوات المرغّبات
١١٦ ص
(٩٤)
صلاة الاستسقاء
١١٦ ص
(٩٥)
نافلة شهر رمضان
١١٧ ص
(٩٦)
خاتمة
١١٨ ص
(٩٧)
الخلل الواقع في الصلاة
١١٩ ص
(٩٨)
الخلل عن عمد
١١٩ ص
(٩٩)
فروع
١١٩ ص
(١٠٠)
الخلل عن سهو
١٢٠ ص
(١٠١)
الخلل عن شكّ
١٢٢ ص
(١٠٢)
في سجدتي السهو
١٢٤ ص
(١٠٣)
قضاء الصلوات
١٢٥ ص
(١٠٤)
سبب القضاء
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم القضاء
١٢٦ ص
(١٠٦)
مسائل في القضاء
١٢٧ ص
(١٠٧)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٨)
إمام الجماعة
١٣١ ص
(١٠٩)
أحكام الجماعة
١٣٣ ص
(١١٠)
في ما يتعلّق بالمساجد
١٣٥ ص
(١١١)
صلاة الخوف و المطاردة
١٣٧ ص
(١١٢)
صلاة الخوف
١٣٧ ص
(١١٣)
شروطها
١٣٨ ص
(١١٤)
كيفيّتها
١٣٨ ص
(١١٥)
أحكامها
١٣٩ ص
(١١٦)
صلاة المطاردة
١٣٩ ص
(١١٧)
صلاة المسافر
١٤٠ ص
(١١٨)
شروطها
١٤٠ ص

حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٩ - لباس المصلّي

قوله: و في الثعالب و الأرانب روايتان، أصحّهما المنع.

قويّ.

قوله: لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال.

المراد بالمحض: الخالي عن الامتزاج بغيره ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على وجه يسلبه الاسم، فلو امتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه اسم الحرير لكثرة الخليط جازت فيه و إن كان الخليط عشراً و القزّ نوعاً منه، و يجوز إلباسه الصبيّ و الصلاة فيه تمريناً كالمرأة، و الخنثى كالرجل هنا.

قوله: و فيما لا تصحّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة تردّد، و الأظهر الكراهة.

قويّ.

قوله: و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصحّ.

قويّ، و في حكمه التدثّر به و التوسّد عليه.

قوله: و تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به.

و مثله ما يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و نحوه، و قدّر عرضه بأربعة أصابع مضمومة فما دون.

قوله: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

و مثله القيام فوقه و السجود عليه.

قوله: و لو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاهر.

أي إذن بلفظ يشمل الغاصب، سواء كان بلفظ عامّ أم مطلق، فإنّ الغاصب لا يدخل فيه؛ لأنّ ظاهر حال المالك أن لا يقصده بالإذن، فيكون لفظ المطلق أو العامّ مقيداً أو مخصّصاً لغيره بالقرينة.

قوله: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمِشْك.

الأقوى الجواز على كراهة، و الشُّمِشْك بضمّ الشين الأولى و كسر الميم ثمّ سكون الثانية، و المراد بالساق ما ستر شيء منه و إن قلّ.

قوله: كلّ ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.

المراد به ما يشمل ملك العين و المنفعة كالمستأجر، و لا فرق في الإذن بين الصريحة