حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠ - لباس المصلّي
في الصلاة و بين الإذن في اللبس مطلقاً، و لا يكفي شاهد الحال هنا بخلاف المكان.
ص ٦٠
قوله: لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع و خمار، ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين، على تردّد في القدمين.
الأجود استثناؤهما، و حدّهما مفصل الساق، و يجب ستر شيء من الحدود مطلقاً من باب المقدّمة.
قوله: يجوز أن يصلّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله و دبره على كراهية.
و المراد بالقبل القضيب و الأنثيان، و بالدبر نفس المخرج دون الأليين.
قوله: و إذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده و لو بورق الشجر.
و في معناه الحشيش، و مع تعذّرهما يستر بالطين ثمّ بالماء المكدّر.
قوله: مع عدم ما يستر به يصلّي عرياناً قائماً، و إن كان يأمن أن يراه أحد. و إن لم يأمن صلّى جالساً و في الحالين يومئ عن الركوع و السجود.
بالرأس قائماً في الأوّل، و جالساً في الثاني، و ينحني للركوع و السجود ما أمكن بحيث لا تبدو العورة. و يجب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان، و رفع شيء سجد عليه بجبهته كالمريض.
قوله: و الأمة.
المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرّة.
قوله: فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.
مع اتّساع الوقت بحيث تدرك منه ركعةٌ، و إلا استمرّت، أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً إلا أن يقصر الوقت عن ركعة.
قوله: و تكره الصلاة في الثياب السود.
و أمّا غير السواد من الألوان فالصلاة فيه خلاف الأولى؛ لأنّ الفضل في البياض.
قوله: عدا العمامة و الخفّ.
و الكساء: و هو ثوب من صوف منه العباءة، و هذه الثلاثة لا تكره سوداً؛ لأنّ في سوادها فضلًا.