حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠ - في التغسيل
قوله: كما يُغتسل من الجنابة.
بأن يراعى الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، لا فيها إن لم يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة، و إلا سقط الترتيب كالجنابة. و تتميّز الغسلات حينئذٍ بالنيّةِ، و وضعِ الخليط حالتها و إن اجتمعتْ في الماء الواحد.
قوله: و في وضوء الميّت تردّدٌ.
الأقوى الاستحبابُ، و محلّه بعد مقدّمات الغسل قبله.
قوله: و لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغَسَلات المذكورة إلا عند الضرورة.
فيجب ما أمكن منها مقدّماً للأوّل فالأوّل، فيقدّم غسل السدر ثمّ الكافور مع وجود هما.
قوله: و لو عدما الكافور و السدر غسل بالماء و قيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يُطرح فيها.
قويّ، فيُغسّل بالقَراح ثلاثاً.
قوله: و لو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق و المجدور يُيمّم كما يُيمّم الحيّ العاجز.
المراد به العاجز بكلّ وجهٍ حتّى وضع كفّيه على جَبهته أو أحدا هما على الأُخرى باستعانةٍ، فإنّه ييمّم حينئذٍ بيدِ المُعين. و يفترقان مع ذلك بأنّ العاجز يتولّى النيّة، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.
قوله: و سنن الغسل أن. و أن يُفتق قميصُه.
بإذن الوارث إذا كان أهلًا للإذن.
قوله: و تُستر عورتُه.
إنّما يستحبّ السترُ مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر، أو كونه غيرَ مبصرٍ، أو كونه زوجاً، أو زوجةً، أو كون الميّت طفلًا له ثلاث سنين، و إلا وجب الستر.
ص ٣١
قوله: و تُغسّل يداه.
أي يدا الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلّ غَسلةٍ.