الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٥٩ - كتاب الاحكام
علي رحمة الله عليه ، واختلف المهاجرون والأنصار ، وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن يغتسل ، وقد قيل إن ما أوجب الحد أوجب الغسل .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ولو أن رجلا رأى في المنام أنه يجامع ثم انتبه ولم ينزل لم يكن عليه في ذلك غسل ، ولو دنا يقظان حتى يمس ختان ختانا لوجب عليه الاغتسال ، وذلك سواء في النساء والرجال .
قال ولو رأى في منامه أنه جامع فاستيقظ فلمس فوجد رطوبة فنظر فوجد مذيا ، وأيقن أنه لم ينزل من ذلك منيا لم يجب عليه الاغتسال ، ولو وجد في ثوبه منيا ، ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب فيه الغسل ، وقد يمكن أن ينسى ما يرى في المنام ، ولا يمكن أن يمني في ثوبه إلا من احتلام .
باب القول في المجدور والجريح إذا اجتنبا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا خشي المجدور من الغسل وكان جدريه لم يتفقأ صب عليه الماء صبا ، وإن كان جدريه قد تفقأ أو خشي عليه تيمم بالصعيد ، وأجزأ ذلك عند الواحد الحميد لان الله سبحانه يقول : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [٤٢] ويقول :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [٤٣] ويقول : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [٤٤] .
[٤٢] البقرة ١٩٨ .
[٤٣] النساء ٢٩ .
[٤٤] البقرة ١٨٥ .