الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٩١ - كتاب الزكاة
باب القول فيما يجب في الركاز والركاز [٣٠] فهو كنوز الجاهلية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : هي غنيمة لمن رزقه الله إياها ، وفيها ما في المعدن من الخمس ، يصرف حيث يصرف خمس المعدن للذين سمى الله سبحانه ، وجعل الخمس لهم .
باب القول في تزكية مال اليتيم ، وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يزكى مال اليتيم ، وفي ذلك ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويستحب للوصي أن يقلبه لهم ليرجع بعض الربح في الزكاة ، وإلا أفنته الزكاة . ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة زكاة إذا [٣١] قبضه لما مضى من السنين . الا أن ينقص في بعض ما يزكي عن ما تجب فيه الزكاة .
باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال والقول فيما أخذ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا أرى أنما أخذ السلطان الجاير يجزي من يأخذه منه بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أمره الله تعالى ، ولا يعتد بما أخذ السلطان الجاير منه .
[٣٠] في نسخة فهي الكنوز الجاهلية .
[٣١] في نسخة : إذا اقتضاه لما مضى من السنين .