الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٥٧ - باب القول في الاعتكاف
صيام يوم أو يومين لوجب عليه صيام الشهر كله ، لان المعنى في تكليف الا يسير مما لا يطاق ، كالمعنى في تكليف كثيره ، وقد قال الله عز وجل :
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( ٤٧ ) ، وقال : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ( ٤٨ ) . وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله ) ، وكذلك يجب على كل ذي علة من العلل .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويجب على الحامل المرضع أن يصوما اليوم واليومين ويفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضرارا بأولادهما .
باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم ( * ) المقبل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه ، ويطعم في كل يوم صامه مسكينا ، كفارة لتخليف ما خلف ، مما كان عليه من دين شهره الماضي ، حتى يطعم بعدد ما أفطر من الأيام من قليل أو كثير ، فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل لله ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أولا من صومه ، وهذا أحسن ما أرى في ذلك وإن صام ولم يطعم أجزأه ، والله الموفق لكل صواب وسداد ، وإياه نسأل العون والتوفيق والارشاد .
( ٤٧ البقرة ٢٨٦ . ( ٤٨ ) الطلاق ٧ . ( * ) في نسخة حتى دخل عليه شهر رمضان . تمت .