الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣١٧ - باب القول في العمرة
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها ، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها ، ثم البقر بعدها ، ثم الشاء أدناها ، والضأن خير من المعز .
قال : وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [٤١] ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه : ( فما استيسر من الهدي ) [٤٢] فقال : ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل ، وإن حضرت بقرة فهي أفضل ، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة ، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل ( * ) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته ؟ فقال : لا بأس بذلك .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال : الأضحى إلى أن يكون النفر الأول ، وكذلك في الأمصار .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي ؟
فقال : البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد .
[٤١] البقرة ١٩٦ . ( * ) في نسخة ( أنه قال في المحرم ) .
[٤٢] البقرة ١٩٦ .