الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٤١٠ - كتاب النكاح
من حيث أمرهم فقد أمرهم أن يأتوا في أحدهما ، وإذا أمرهم أن يأتوا في أحدهما فلا يجوز أن يأتوا في غيره ، وقال سبحانه : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [٦] والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع وموضع الزرع فهو القبل لا الدبر ، لان الولد لا يطلب إلا في الفرج وأما قوله أنى شئتم فإنما معناه متى شئتم ، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( إتيان النساء في أعجازهن كفر ) [٧] قال : وبلغنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول :
( لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر ) قال : وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها ) قال يحيى بن الحسين عليه السلام : بلغني عن رجل من العلماء أن رجلا أتاه فسأله عن ذلك به وقال تريد أن تعمل عمل قوم لوط ، قال يحيى بن الحسين أصاب أصاب الله به .
باب القول في رجل تزوج امرأة فقالت امرأة أخرى أنا أمهما أرضعته وأرضعت امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخرى أنها قد أرضعته وامرأته رأينا له أن يقف عنها ويخلي سبيلها مخافة أن يكون الامر كما ذكرت ، والاحتياط في هذا أصلح ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
( أن عقبة بن الحارث أتاه فقال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة فدخلت
[٦] البقرة ٢٣ .
[٧] في نسخة إتيان النساء في أعجازهن شرك .