الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٦٦ - كتاب النكاح
وكانا في قلة العلم بما يحل ويحرم . كذلك ، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، والنكاح باطل بينه وبينها ، وان جاءت بولد لأكثر من سنة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالولد للزوج الآخر لاحق نسبه بالزوج الآخر [٤٧] وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالوالد للزوج الأول ، وتبني من بعد أن تستبري من ماء الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج ، فإذا خرجت من عدتها تلك تزوجت من شاءت وإذا أرادت أن تتزوج الآخر استأنفا النكاح فتناكحا نكاحا صحيحا . قال : والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقط ، والأولياء فهم الناظرون في أمورهم والمتخيرون لحرماتهم ، وان كرهوا أحدا لم يلزموا ما كرهوا .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه ( غير أولي الإربة من الرجال ) [٤٨] فقال أولى الإربة فهم أهل الريبة ، والذين ليس لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة وهم أهل البلة من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء .
حدثني أبي عن أبيه : [٤٩] في امرأة تزوجت في عدتها ، فقال :
لا عقدة لها ويفرق بينها وبين من تزوجت .
وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الكفؤ ما هو ؟ فقال : الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعا .
[٤٧] في نسخة لاحق نسبة بالزوج الثاني .
[٤٨] النور ٣١ .
[٤٩] في نسخة حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في امرأة .