الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١١٦ - كتاب الصلاة
من صلاته ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الإمام لأنه قد فاته الركوع وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة ، لان الله سبحانه قال في كتابه : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) [٤٧] فجعل الصلاة ركوعا وسجودا فمن لحق الركوع فقد لحق تلك الركعة ومن فاته ركوعها لم يحتسب بسجودها ، وقد قال غيرنا إنه إذا لحق الإمام ساجدا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام الإمام وكان تكبيره أولا مجزيا له عن التكبير بعد قيامه ، ولسنا نرى ذلك ولا نرى أن يكبر إلا من بعد قيام الإمام وقيامه ، لان تكبيره دخول منه في حدود صلاته ولسنا نرى له أن يدخل بين التكبير وبين القراءة جلوسا ولا سجودا ولا نرى بعد التكبير إلا القراءة إن كان الإمام مخافتا ، والاستماع والانصات إن كان الإمام بقراءته جاهرا ، فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع وليعتد بهذه الركعة وليعتقد أنها أول صلاته ، ثم يسجد بسجود إمامه ، فإذا قعد الإمام في الثنتين فليقعد معه بقعوده ، وإن كانت تلك الركعة أول صلاته ، ثم ليقم بقيام الإمام ، فإذا أتم الإمام صلاته فليجلس معه حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام فليقم هو فليتم صلاته ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه من صلاة المؤتم به ، ولو قعد في كل ركعة إذا كان الإمام يقعد في موضع قعوده .
من ذلك رجل لحق الإمام في صلاة المغرب ، وهو في الركعة الثانية ، فكبر ودخل معه في الصلاة ، ثم ركع الإمام وسجد [٤٨] وركع معه وسجد هذا الرجل ، فجلس الإمام في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده وإن كان في الأولى من صلاته ثم
[٤٧] الحج ٧٧ .
[٤٨] ثم ركع الإمام وركع معه وسجد وسجد هذا الرجل .